الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٣ - يجب لبس ثوبي الإحرام
كونهما (١) غير مخيطين، و لا ما أشبه المخيط كالمخيط من اللبد (٢)، و الدرع المنسوج كذلك، و المعقود (٣)، و اكتفى المصنّف عن هذا الشرط (٤) بمفهوم جوازه للنساء. (يأتزر بأحدهما، و يرتدي بالآخر) (٥) بأن يغطّي به
الأول: الدم الذي هو أقلّ من درهم بغلي غير الدماء الثلاثة- الحيض و النفاس و الاستحاضة- و غير الدم من نجاسة العين مثل الكلب و الخنزير و الكافر و دم حيوان غير مأكول اللحم.
الثاني: الدم الحاصل من القروح و الجروح، كما ذكر مفصّلا في كتاب الصلاة.
(١) ضمير التثنية في قوله «كونهما» يرجع الى الثوبين.
و قوله «مخيطين» اسم مفعول من خاط يخيط، وزان قال يقول، و هو المخيط.
(٢) اللبد- محرّكة-: الصوف. (أقرب الموارد). يعني أنّ الثوب الذي يكون من اللبد بصورة الثوب المخيط الذي يحيط على البدن أو الدرع المنسوج المحيط على البدن لا يجوز الإحرام بهما.
و قوله «الدرع» هو قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدوّ.
(المنجد).
(٣) بالكسر، عطفا على قوله «كالمخيط ... الخ». و هذا مثال ثالث للثوب المخيط.
و المراد من الثوب المخيط المعقود هو الذي لم يكن مخيطا لكنه عقد بصورة المخيط فهو أيضا غير جائز للمحرم.
(٤) المراد من «هذا الشرط» كون الثوب غير مخيط للرجال. و المراد من المفهوم هو الذي يفهم من قول المصنّف ; قريبا «و يجوز في الحرير و المخيط للنساء».
(٥) هذه جملة حالية من قوله «و لبس ثوبي الإحرام». يعني يكون لبسهما بكيفية جعل أحدهما إزارا و الآخر رداء، فإنّ الأول يشدّ بالوسط بدل السراويل، و الثاني يلقى على الكتفين بدل القباء.