الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢١ - القول في الإحرام
إلحاقا (١) لها بواجبات الإحرام كلبس ثوبيه، (و يجوز (٢) فيها) أي في العمرة المفردة (الحلق) مخيّرا بينه (٣) و بين التقصير، (لا في عمرة التمتّع)، بل يتعيّن التقصير (٤) ليتوفّر الشعر في إحرام حجّته المرتبط بها.
[القول في الإحرام]
(القول في الإحرام) (٥)
و الحال أنه ذكرها في كتابه الدروس من أعمال العمرة.
(١) هذا جواب عنه بأنه ألحق التلبية في هذا الكتاب بواجبات الإحرام و لم يذكرها اكتفاء بذكر الإحرام، كما أنه لم يذكر لبس ثوبي الإحرام من أعمال العمرة لكونه من واجبات الإحرام.
و الضمير في قوله «لها» يرجع الى التلبية.
(٢) و هذا هو الفرق الثاني بين عمرة التمتّع و العمرة المفردة، فإنّ المتمتّع لا يجوز له الحلق بدل التقصير بل يؤخّر الحلق الى اليوم العاشر في منى كما سيجيء في أعمال حجّ التمتّع.
(٣) الضمير في قوله «بينه» يرجع الى الحلق. يعني أنّ المعتمر عمرة مفردة يتخيّر بين الحلق و بين أن يقصّر من ظفره أو شعره.
(٤) فيكون التقصير للمتمتّع واجبا عينا لا تخييرا لتوفير الشعر لإحرام الحجّ، لأنّ الحجّ يرتبط بالعمرة في التمتّع لأنه يشرع بأعمال الحجّ بعد عمرته. و من واجبات الحجّ الحلق أو التقصير ليبقى الشعر لذلك.
و الضمير في قوله «حجّته» يرجع الى التمتّع و في قوله «بها» يرجع الى العمرة.
مستحبّات الإحرام
(٥) أي في أحكام الإحرام من المستحبّات و الواجبات و المكروهات و المحرّمات.