الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩١ - الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين الحجّ و العمرة بنية واحدة
التحلّل (١)، (فيبطل الثاني إن كان عمرة) مطلقا (٢) حتّى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق، (أو كان) الداخل (٣) (حجّا) على العمرة (قبل السعي) لها، (و لو كان) بعده (٤) و (قبل التقصير و تعمّد ذلك فالمروي) صحيحا (٥) عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ (أنه (٦) يبقى على حجّة)
ينوي الآخر قبل إكمال الأول، مثلا اذا نوى المعتمر للحجّ قبل الفراغ من العمرة و هو اذا قصّر لها، و كذا المفرد اذا نوى العمرة قبل إكمال أعمال الحجّ.
و الضمير في قوله «و هو الفراغ» يرجع الى التحلّل، و في قوله «منه» يرجع الى الأول.
(١) يعني ليس المراد من قوله «قبل تحلّله» مطلق الإحلال، لأنه اذا طاف و سعى للعمرة حصل التحلّل منها لكن لم يحصل الفراغ منها، و كذلك في الحجّ يحصل التحلّل قبل المبيت في منى في ليالي التشريق لكن لم يحصل الفراغ من الحجّ.
(٢) قوله «مطلقا» إشارة الى قوله «حتّى لو أوقعها قبل المبيت ... الخ». يعني اذا نوى العمرة قبل إتمام أفعال الحجّ بطلت العمرة حتّى لو أوقع العمرة قبل المبيت بمنى في ليالي التشريق، و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر.
(٣) يعني و كذا يبطل الثاني اذا أدخل الحجّ على العمرة قبل السعي للعمرة. لكن لو أدخل الحجّ على العمرة بعد السعي و قبل التقصير فالمروي صحّة حجّه و بطلان العمرة.
و الضمير في قوله «لها» يرجع الى العمرة.
(٤) الضمير في قوله «بعده» يرجع الى السعي. يعني لو أدخل الحجّ في العمرة بعد السعي و قبل التقصير و كان متعمّدا فالمروي صحّة حجّه مفردا.
(٥) أي أنّ ما روي هو من طريق صحيح، و هو المروي مسندا و الرواة فيه إماميّون و عدول.
(٦) الجملة خبر لقوله «فالمروي». و الرواية المذكورة منقولة في الوسائل: