الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٥ - لا يقع الإحرام بالحجّ إلّا في أشهر الحجّ
و فوت (١) الصحبة (٢) كذلك (٣).
[لا يقع الإحرام بالحجّ إلّا في أشهر الحجّ]
(و لا يقع) (٤) و في نسخة لا يصحّ (الإحرام بالحجّ) بجميع أنواعه (٥) (أو عمرة التمتّع إلّا في) أشهر الحجّ (شوّال و ذي القعدة (٦) و ذي الحجّة (٧)) على وجه (٨) يدرك باقي المناسك في وقتها، و من
الموجبة للعدول من حجّ الإفراد الى حجّ التمتّع، و هو أن يخاف المفرد من العدوّ المانع من دخول مكّة بعد إتيان الحجّ لإتيان العمرة بعد الحجّ.
و الضمير في قوله «بعده» يرجع الى الحجّ.
(١) بالكسر، عطفا أيضا على قوله «بخوف الحيض المتأخّر». و هذا مثال ثالث للضرورة الموجبة للعدول من الإفراد الى التمتّع، و هو أن يخاف من رحيل رفقته من مكّة بعد قضاء مناسك الحجّ مباشرة ممّا لا يمكنه البقاء وحده.
(٢) الصحبة: جمع مفرده الصاحب، و الجمع أيضا: الصحب، مثل الراكب جمعه:
الركب. (أقرب الموارد).
(٣) المشار إليه في قوله «كذلك» هو النفر. يعني أنّ فوت الصحبة عن النفر يوجب جواز العدول من الإفراد الى التمتّع.
(٤) هذا في بيان الشرائط العامّة للأنواع الثلاثة من الحجّ و هو وقوع إحرامها في أشهر الحجّ، فلا يصحّ إحرام القران و الإفراد و إحرام العمرة للتمتّع إلّا في ذلك.
(٥) أي الأنواع الثلاثة من الحجّ و هي: التمتّع و القران و الإفراد.
(٦) ذو القعدة- بكسر القاف و فتحها-: الشهر الحادي عشر من السنة القمرية، سمّي بذلك لأنّ العرب كانوا يقعدون فيه عن الغزو. (المنجد).
(٧) ذو الحجّة- بكسر الحاء-: آخر أشهر السنة القمرية، سمّي بذلك للحجّ فيه، جمعه: ذوات الحجّة. (المنجد).
(٨) هذا القيد لإخراج ما يتوهّم بأنّ الشهور الثلاثة اذا كانت شهورا للحجّ فإنّه