الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٥ - الودعيّ العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحجّ أو يحجّ
تعطيل الحقّ (١) الذي يعلم من بيده المال ثبوته، و إطلاق النصّ (٢) إذن له، (و قيل: يفتقر الى إذن الحاكم) مطلقا (٣) بناء على ما (٤) سبق (و هو بعيد) (٥) لإطلاق النصّ و إفضائه (٦) الى مخالفته (٧) حيث يتعذّر.
(١) بمعنى أنه لو منع من صرف المال في الحقوق الواجبة الى الميّت لزم تعطيل الحقوق الشرعية التي في ذمّة الميّت و لا يعلمه إلّا الودعي الذي عنده المال من الميّت.
و الضمير في قوله «ثبوته» يرجع الى الحقّ، و هو مفعول لقوله «يعلم من بيده المال».
(٢) المراد من «النصّ» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل استودعني مالا و هلك و ليس لولده شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام، قال: حجّ عنه، و ما فضل فاعطهم. (الوسائل: ج ٨ ص ١٢٨ ب ١٣ من أبواب النيابة ح ١). فإنّ الرواية تدلّ على جواز الحجّ عن الميّت بلا تقييد إجازة من الحاكم.
و الضمير في قوله «إذن له» يرجع الى الودعي.
(٣) سواء تمكّن من إثبات الحقّ عنده أم لا.
(٤) المراد من «ما سبق» هو قوله «لأنّ ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه».
(٥) أي القول بافتقار الإذن من الحاكم بعيد، لأنّ خبر بريد العجلي المذكور آنفا مطلق.
(٦) الضمير في قوله «إفضائه» يرجع الى القول بالافتقار، و هو بالجر، عطفا على مدخول لام التعليل في قوله «لإطلاق النصّ».
(٧) الضمير في «مخالفته» يرجع الى النصّ. يعني أنّ القول بذلك ينجرّ الى مخالفة النصّ في صورة عدم إمكان الاستئذان.