مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٥٣ - (مسألة ٣٥) لو دخل في السجود من الركعة الثانية، فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى،
(مسألة ٣٥): لو دخل في السجود من الركعة الثانية، فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى،
يبني على إتيانهما. و على هذا لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع التي بيده و في السجدتين من السابقة، يكون من الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد الإكمال، فيعمل عمل الشكّ و صحّت صلاته. نعم لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور بطلت صلاته (٤٤).
(٤٤)- لو دخل في السجود من الركعة الثانية، فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الركعة الاولى، فهل يبني على إتيان كلّ من الركوع و السجدتين و لا يعتني بالشكّ فيها، أو يحكم ببطلان الصلاة؟ وجهان:
و الأوجه هو الأوّل، و هو المختار؛ و ذلك لجريان قاعدة التجاوز في كلّ من سجدتي الركعة الاولى و ركوع الركعة الثانية بلا مانع في البين، حيث إنّ شكّه في سجدتي الركعة الاولى وقع بعد الدخول في قيام الركعة الثانية، فقد تمّت ركعتها الاولى بتحقّق جميع أجزائها إلى سجدتيها وجداناً، و تحقّقت سجدتاها تعبّداً بجريان قاعدة التجاوز بعد الدخول في قيام الركعة الثانية، و كذلك الشكّ في ركوع الركعة الثانية قد وقع بعد الدخول في سجودها، فتجري قاعدة التجاوز، و يبني على إتيانه.
و قد يتوهّم بطلان الصلاة في فرض المسألة؛ لاستلزام الشكّ المزبور- أي الشكّ في إتيان الركوع من الركعة التي بيده و السجدتين من الركعة الاولى- الشكّ في أنّ ما بيده هي الركعة الاولى أو الثانية؛ لأنّه على تقدير عدم إتيان السجدتين من