مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة)
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٧ ص
(٢)
القول في مبطلات الصلاة
٧ ص
(٣)
أحدها الحدث الأصغر و الأكبر،
٧ ص
(٤)
ثانيها التكفير
١١ ص
(٥)
ثالثها الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال،
١٧ ص
(٦)
رابعها تعمد الكلام و لو بحرفين مهملين؛
٢٥ ص
(٧)
(مسألة 1) لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن - غير ما يوجب السجود - في جميع أحوال الصلاة
٣٤ ص
(٨)
(مسألة 2) يجب رد السلام في أثناء الصلاة؛ بتقديم السلام على الظرف
٣٩ ص
(٩)
(مسألة 3) لو سلم بالملحون - بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحية - يجب الجواب صحيحا،
٤١ ص
(١٠)
(مسألة 4) لو كان المسلم صبيا مميزا يجب رده،
٤٢ ص
(١١)
(مسألة 5) لو سلم على جماعة كان المصلي أحدهم، فالأحوط له عدم الرد إن كان غيره يرده،
٤٣ ص
(١٢)
(مسألة 6) يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها؛
٤٦ ص
(١٣)
(مسألة 7) تجب الفورية العرفية في الجواب،
٤٩ ص
(١٤)
(مسألة 8) الابتداء بالسلام مستحب كفائي، كما أن رده واجب كفائي،
٥١ ص
(١٥)
(مسألة 9) لو سلم شخص على أحد شخصين و لم يعلما أنه أيهما أراد، لا يجب الرد على واحد منهما،
٥٢ ص
(١٦)
(مسألة 10) لو سلم شخصان كل على الآخر، يجب على كل منهما رد سلام الآخر؛
٥٣ ص
(١٧)
هنا مسائل
٥٣ ص
(١٨)
الاولى لو سلم شخصان كل على الآخر يجب على كل منهما رد سلام الآخر؛
٥٣ ص
(١٩)
الثانية لو انعكس الأمر بأن صدر السلام من كل منهما لا بعنوان التحية
٥٣ ص
(٢٠)
الثالثة لو سلم شخص على أحد بعنوان الرد
٥٣ ص
(٢١)
خامسها القهقهة و لو اضطرارا
٥٤ ص
(٢٢)
سادسها تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي،
٥٨ ص
(٢٣)
هنا امور
٥٨ ص
(٢٤)
الأول أن البكاء على شيء من امور الدنيا - من فقد ميت أو تلف مال - مبطل للصلاة،
٥٨ ص
(٢٥)
الثاني المشهور اختصاص البكاء المبطل بصورة العمد دون السهو
٥٩ ص
(٢٦)
الثالث البكاء على أمر اخروي أو طلب أمر دنيوي من الله تعالى -
٦٠ ص
(٢٧)
الرابع هل يعتبر الصوت في البكاء المبطل للصلاة،
٦٠ ص
(٢٨)
الأمر الخامس هل يختص البكاء المبطل - أعني المشتمل على الصوت على المختار - بحال الاختيار
٦٣ ص
(٢٩)
السادس البكاء على الحسين عليه السلام و سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام
٦٣ ص
(٣٠)
سابعها كل فعل ماح لها مذهب لصورتها -
٦٥ ص
(٣١)
ثامنها الأكل و الشرب
٧٣ ص
(٣٢)
تاسعها تعمد قول«آمين» بعد إتمام الفاتحة إلا مع التقية،
٨١ ص
(٣٣)
عاشرها الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض، و الاوليين منها؛
٨٧ ص
(٣٤)
حادي عشرها زيادة جزء أو نقصانه مطلقا إن كان ركنا، و عمدا إن كان غيره(25)
٨٧ ص
(٣٥)
(مسألة 11) يكره في الصلاة - مضافا إلى ما سمعته سابقا - نفخ موضع السجود
٨٨ ص
(٣٦)
(مسألة 12) لا يجوز قطع الفريضة اختيارا
٩٠ ص
(٣٧)
القول في صلاة الآيات
٩٧ ص
(٣٨)
(مسألة 1) سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما،
٩٧ ص
(٣٩)
(مسألة 2) الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه؛
١٠١ ص
(٤٠)
(مسألة 3) وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع في الانجلاء،
١٠٤ ص
(٤١)
هنا فرعان
١٠٩ ص
(٤٢)
الأول أنه اختلف فقهاؤنا في وجوب صلاة الآيات في الكسوف الذي لم يتسع وقته للصلاة المقتصر فيها على أقل الواجب؛
١٠٩ ص
(٤٣)
الثاني لو وسع وقت الكسوف بمقدار ركعة فهل تجب صلاة الآيات أو لا؟
١١١ ص
(٤٤)
(مسألة 4) يختص الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم
١١٦ ص
(٤٥)
(مسألة 5) تثبت الآية - و كذا وقتها و مقدار مكثها - بالعلم و شهادة العدلين،
١١٧ ص
(٤٦)
(مسألة 6) تجب هذه الصلاة على كل مكلف،
١١٧ ص
(٤٧)
(مسألة 7) من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، و لم يحترق جميع القرص، لم يجب عليه القضاء
١١٩ ص
(٤٨)
(مسألة 8) لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف، و لم يحصل له العلم بصدقهم،
١٢٤ ص
(٤٩)
(مسألة 9) صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمسة ركوعات،
١٢٥ ص
(٥٠)
هنا ست مسائل
١٢٩ ص
(٥١)
الاولى أنه يجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة
١٢٩ ص
(٥٢)
الثانية يجوز قراءة آية واحدة أو أكثر في كل من الركعات الخمسة في كل من الركعتين؛
١٣٠ ص
(٥٣)
الثالثة إذا قرأ آية من سورة و ركع و رفع رأسه من الركوع
١٣١ ص
(٥٤)
الرابعة يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية بالسورة المقروءة في الركعة الاولى و غيرها؛
١٣١ ص
(٥٥)
الخامسة يجب إتمام سورة كاملة في كل ركعة من ركعتي صلاة الآيات،
١٣١ ص
(٥٦)
السادسة لا تجوز قراءة الحمد إلا مرة واحدة في القيام الأول
١٣٢ ص
(٥٧)
(مسألة 10) يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليومية؛
١٣٤ ص
(٥٨)
(مسألة 11) يستحب فيها الجهر بالقراءة
١٣٥ ص
(٥٩)
(مسألة 12) يستحب فيها الجماعة،
١٤٠ ص
(٦٠)
القول في الخلل الواقع في الصلاة
١٤٥ ص
(٦١)
(مسألة 1) من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل،
١٤٥ ص
(٦٢)
هنا مسائل
١٤٩ ص
(٦٣)
الاولى أن بطلان الصلاة بزيادة الركعة سهوا مما لا خلاف فيه
١٤٩ ص
(٦٤)
الثانية أنه تبطل الصلاة بزيادة الركوع سهوا
١٥٢ ص
(٦٥)
الثالثة تبطل الصلاة بزيادة السجدتين من ركعة سهوا
١٥٣ ص
(٦٦)
الرابعة تبطل الصلاة بزيادة تكبيرة الافتتاح على المشهور
١٥٣ ص
(٦٧)
الخامسة أن زيادة القيام الركني لا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام،
١٥٥ ص
(٦٨)
السادسة أن النية ركن في الصلاة،
١٥٦ ص
(٦٩)
السابعة زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل الصلاة؛
١٥٦ ص
(٧٠)
(مسألة 2) من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا و لم يذكره إلا بعد تجاوز محله،
١٥٧ ص
(٧١)
(مسألة 3) من نسي الركعة الأخيرة - مثلا - فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها،
١٧٩ ص
(٧٢)
(مسألة 4) لو علم إجمالا - قبل أن يتلبس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به،
١٨٠ ص
(٧٣)
(مسألة 5) لو علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين،
١٨٣ ص
(٧٤)
هنا مسائل ثلاث
١٨٣ ص
(٧٥)
الاولى أن يحصل العلم بعد الفراغ عن الصلاة بترك سجدتين،
١٨٣ ص
(٧٦)
الثانية أن يحصل العلم بترك سجدتين بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة،
١٨٤ ص
(٧٧)
الثالثة لو علم بترك السجدتين - إما من الركعة الاولى، أو من الثانية،
١٨٤ ص
(٧٨)
(مسألة 6) لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد،
١٨٦ ص
(٧٩)
القول في الشك
١٨٧ ص
(٨٠)
و هو إما في أصل الصلاة، و إما في أجزائها، و إما في ركعاتها(1)
١٨٧ ص
(٨١)
(مسألة 1) من شك في الصلاة فلم يدر أنه صلى أم لا،
١٨٧ ص
(٨٢)
(مسألة 2) لو علم أنه صلى العصر، و لم يدر أنه صلى الظهر أيضا أم لا،
١٨٨ ص
(٨٣)
(مسألة 3) إن شك في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء(5)
١٩٢ ص
(٨٤)
(مسألة 4) لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا،
١٩٢ ص
(٨٥)
(مسألة 5) لو علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر، و لم يدر المعين منهما،
١٩٣ ص
(٨٦)
(مسألة 6) إنما لا يعتني بالشك في الصلاة بعد الوقت،
١٩٤ ص
(٨٧)
(مسألة 7) لو شك في الإتيان و اعتقد أنه خارج الوقت،
١٩٥ ص
(٨٨)
(مسألة 8) حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره،
١٩٥ ص
(٨٩)
القول في الشك في شيء من أفعال الصلاة
١٩٨ ص
(٩٠)
(مسألة 1) من شك في شيء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيره
١٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام هنا في امور
٢٠٢ ص
(٩٢)
الأول أن المراد من الغير في قاعدة التجاوز
٢٠٢ ص
(٩٣)
الثاني لا فرق في عدم الالتفات إلى الشك فيما دخل في الغير
٢٠٢ ص
(٩٤)
الثالث المراد من«الغير» في قاعدة التجاوز هل هو خصوص الجزء
٢٠٤ ص
(٩٥)
الرابع هل المراد من المشكوك فيه في قاعدة التجاوز هو خصوص الواجب،
٢٠٥ ص
(٩٦)
(مسألة 2) الأقوى في البناء على الإتيان - و عدم الاعتناء بالشك - بعد الدخول في الغير،
٢٠٦ ص
(٩٧)
(مسألة 3) لو شك في صحة ما وقع و فساده - لا في أصل الوقوع - لم يلتفت و إن كان في المحل؛
٢٠٧ ص
(٩٨)
(مسألة 4) لو شك في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب و نحوه،
٢٠٩ ص
(٩٩)
(مسألة 5) ما شك في إتيانه في المحل فأتى به، ثم ذكر أنه فعله، لا يبطل الصلاة
٢١١ ص
(١٠٠)
(مسألة 6) لو شك و هو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا
٢١٣ ص
(١٠١)
القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
٢١٤ ص
(١٠٢)
(مسألة 1) لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله إن زال بعد ذلك،
٢١٤ ص
(١٠٣)
الصورة الاولى الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين،
٢٢٣ ص
(١٠٤)
الثانية الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان،
٢٣٠ ص
(١٠٥)
الثالثة الشك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين،
٢٣٣ ص
(١٠٦)
الرابعة الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين،
٢٣٦ ص
(١٠٧)
الخامسة الشك بين الأربع و الخمس،
٢٣٩ ص
(١٠٨)
السادسة الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام،
٢٤٤ ص
(١٠٩)
السابعة الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام،
٢٤٥ ص
(١١٠)
الثامنة الشك بين الخمس و الست حال القيام،
٢٤٥ ص
(١١١)
(مسألة 2) لو شك بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس، أو بين الثلاث و الأربع و الخمس - في حال القيام -
٢٤٧ ص
(١١٢)
(مسألة 3) في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شك في الإكمال و عدمه،
٢٤٧ ص
(١١٣)
(مسألة 4) الشك في الركعات - ما عدا الصور المزبورة - موجب للبطلان
٢٥١ ص
(١١٤)
(مسألة 5) لو شك بين الاثنتين و الثلاث و عمل عمل الشك،
٢٥٢ ص
(١١٥)
(مسألة 6) لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين،
٢٥٤ ص
(١١٦)
(مسألة 7) لو عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة،
٢٥٦ ص
(١١٧)
(مسألة 8) لو انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر،
٢٥٨ ص
(١١٨)
(مسألة 9) إن شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث،
٢٦٠ ص
(١١٩)
(مسألة 10) لو شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث،
٢٦٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 11) من كان عاجزا عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة،
٢٦٤ ص
(١٢١)
(مسألة 12) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها،
٢٦٨ ص
(١٢٢)
(مسألة 13) في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم صلاته، ثم تبين له موافقتها للواقع،
٢٧٠ ص
(١٢٣)
(مسألة 14) لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر،
٢٧٣ ص
(١٢٤)
(مسألة 15) لو شك و هو جالس - بعد السجدتين - بين الاثنتين و الثلاث،
٢٧٥ ص
(١٢٥)
القول في الشكوك التي لا اعتبار بها
٢٧٩ ص
(١٢٦)
و هي في مواضع
٢٧٩ ص
(١٢٧)
منها الشك بعد تجاوز المحل، و قد مر(1)
٢٧٩ ص
(١٢٨)
و منها الشك بعد الوقت، و قد مر أيضا(2)
٢٧٩ ص
(١٢٩)
و منها الشك بعد الفراغ من الصلاة؛
٢٨٥ ص
(١٣٠)
و منها شك كثير الشك؛
٢٨٩ ص
(١٣١)
(مسألة 1) المرجع في كثرة الشك إلى العرف،
٢٩٧ ص
(١٣٢)
(مسألة 2) لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لابنى على عدمها،
٣٠١ ص
(١٣٣)
(مسألة 3) لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه،
٣٠٢ ص
(١٣٤)
و منها شك كل من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر،
٣٠٨ ص
(١٣٥)
(مسألة 4) لو عرض الشك لكل من الإمام و المأموم، فإن اتحد شكهما عمل كل منهما عمل ذلك الشك،
٣٢٠ ص
(١٣٦)
هنا فرعان
٣٢٥ ص
(١٣٧)
الأول إذا شك الإمام بين الثلاث و الأربع - مثلا - و اختلف المأمومون،
٣٢٥ ص
(١٣٨)
الثاني يجوز للإمام الرجوع في شكه إلى المأموم مطلقا،
٣٢٦ ص
(١٣٩)
و منها الشك في ركعات النافلة؛
٣٢٧ ص
(١٤٠)
(مسألة 5) النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة - كصلاة ليلة الدفن و الغفيلة -
٣٣٤ ص
(١٤١)
القول في حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها
٣٣٧ ص
(١٤٢)
(مسألة 1) الظن في عدد الركعات مطلقا - حتى فيما تعلق بالركعتين الأولتين من الرباعية أو بالثنائية و الثلاثية - كاليقين،
٣٣٧ ص
(١٤٣)
(مسألة 2) لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك -
٣٤٩ ص
(١٤٤)
القول في ركعات الاحتياط
٣٥٥ ص
(١٤٥)
(مسألة 1) ركعات الاحتياط واجبة،
٣٥٥ ص
(١٤٦)
هاهنا مسائل
٣٥٥ ص
(١٤٧)
المسألة الاولى لا إشكال و لا خلاف في وجوب صلاة الاحتياط
٣٥٥ ص
(١٤٨)
المسألة الثانية لا خلاف و لا إشكال في وجوب المبادرة إلى صلاة الاحتياط
٣٥٨ ص
(١٤٩)
المسألة الثالثة هل يجوز الفصل بين الصلاة الأصلية و صلاة الاحتياط بالمنافي؛
٣٥٩ ص
(١٥٠)
(مسألة 2) لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة
٣٦٣ ص
(١٥١)
(مسألة 3) لو نسي ركنا من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت،
٣٧٠ ص
(١٥٢)
(مسألة 4) لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها،
٣٧١ ص
(١٥٣)
(مسألة 5) لو شك في إتيان صلاة الاحتياط، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه
٣٨٢ ص
(١٥٤)
(مسألة 6) لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل،
٣٨٤ ص
(١٥٥)
(مسألة 7) لو نسيها و دخل في صلاة اخرى - من نافلة أو فريضة - قطعها و أتى بها،
٣٨٨ ص
(١٥٦)
القول في الأجزاء المنسية
٣٩٢ ص
(١٥٧)
(مسألة 1) لا يقضي من الأجزاء المنسية في الصلاة، غير السجود و التشهد على الأحوط في الثاني،
٣٩٢ ص
(١٥٨)
المقام الأول في حكم نسيان السجدة
٣٩٢ ص
(١٥٩)
المقام الثاني في حكم نسيان التشهد
٣٩٨ ص
(١٦٠)
(مسألة 2) لو تكرر نسيان السجدة و التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي،
٤١١ ص
(١٦١)
(مسألة 3) لا يجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد و التسليم في السجدة القضائية
٤١٣ ص
(١٦٢)
(مسألة 4) لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما،
٤١٤ ص
(١٦٣)
(مسألة 5) لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل(8)
٤١٥ ص
(١٦٤)
(مسألة 6) لو نسي قضاء السجدة أو التشهد، و تذكر بعد الدخول في صلاة اخرى، قطعها إن كانت نافلة،
٤١٦ ص
(١٦٥)
(مسألة 7) لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر،
٤١٧ ص
(١٦٦)
القول في سجود السهو
٤٢٢ ص
(١٦٧)
(مسألة 1) يجب سجود السهو للكلام ساهيا و لو لظن الخروج(1)
٤٢٢ ص
(١٦٨)
(مسألة 2) التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة - و لو بجميع صيغه - سجد له سجدتي السهو مرة واحدة،
٤٥٩ ص
(١٦٩)
(مسألة 3) لو كان عليه سجود سهو و قضاء أجزاء منسية و ركعات احتياطية،
٤٦١ ص
(١٧٠)
(مسألة 4) تجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة،
٤٦٤ ص
(١٧١)
(مسألة 5) تجب في السجود المزبور النية مقارنا لأول مسماه(12)،
٤٧١ ص
(١٧٢)
(مسألة 6) لو شك في تحقق موجبه بنى على عدمه،
٤٩٠ ص
(١٧٣)
هنا مسائل ست
٤٩٠ ص
(١٧٤)
الاولى لو شك في تحقق موجب سجود السهو -
٤٩٠ ص
(١٧٥)
الثانية لو شك في إتيان سجود السهو بعد العلم بوجوبه -
٤٩٠ ص
(١٧٦)
الثالثة لو علم بالموجب و تردد بين الأقل و الأكثر،
٤٩٠ ص
(١٧٧)
الرابعة لو شك في فعل من أفعاله،
٤٩٠ ص
(١٧٨)
الخامسة إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل،
٤٩١ ص
(١٧٩)
السادسة لو علم أنه زاد سجدة على السجدتين أعادهما،
٤٩١ ص
(١٨٠)
ختام فيه مسائل متفرقة
٤٩٣ ص
(١٨١)
(مسألة 1) لو شك في أن ما بيده ظهر أو عصر،
٤٩٣ ص
(١٨٢)
الصورة الاولى أن يشك في كون ما بيده ظهرا أو عصرا مع العلم بإتيان الظهر،
٤٩٣ ص
(١٨٣)
الصورة الثانية أن يشك في كون ما بيده ظهرا أو عصرا، و يعلم بعدم إتيان الظهر،
٤٩٤ ص
(١٨٤)
الصورة الثالثة و هي عين الصورة الثانية، و لكنه كان في الوقت المختص بالعصر،
٤٩٥ ص
(١٨٥)
الصورة الرابعة أن يشك في كون ما بيده ظهرا أو عصرا، و يعلم بعدم إتيان الظهر،
٤٩٦ ص
(١٨٦)
الصورة الخامسة و هي الصورة الرابعة بعينها، و لكن الوقت لم يكن واسعا لإدراك ركعة من الوقت،
٤٩٦ ص
(١٨٧)
(مسألة 2) لو علم بعد الصلاة أنه ترك سجدتين من ركعتين -
٤٩٧ ص
(١٨٨)
(مسألة 3) لو كان في الركعة الرابعة - مثلا - و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث،
٥٠٢ ص
(١٨٩)
(مسألة 4) لو شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر، أو أنه أتمها
٥٠٢ ص
(١٩٠)
(مسألة 5) لو شك في العشاء بين الثلاث و الأربع،
٥٠٤ ص
(١٩١)
(مسألة 6) لو تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة،
٥٠٥ ص
(١٩٢)
(مسألة 7) لو صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة - مثلا - من إحداهما من غير تعيين،
٥٠٧ ص
(١٩٣)
(مسألة 8) لو شك بين الثلاث و الاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة،
٥١٠ ص
(١٩٤)
(مسألة 9) لو شك في أن ما بيده رابعة المغرب،
٥١١ ص
(١٩٥)
(مسألة 10) لو شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث،
٥١٢ ص
(١٩٦)
(مسألة 11) لو شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة، فالظاهر بطلان صلاته(19)
٥١٥ ص
(١٩٧)
(مسألة 12) لو كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة،
٥١٩ ص
(١٩٨)
(مسألة 13) لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين، و لم يدر أنهما من ركعة واحدة،
٥٢١ ص
(١٩٩)
(مسألة 14) لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية - مثلا - أنه إما ترك القراءة أو الركوع،
٥٢٤ ص
(٢٠٠)
(مسألة 15) لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة،
٥٢٦ ص
(٢٠١)
(مسألة 16) لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا
٥٢٧ ص
(٢٠٢)
(مسألة 17) لو علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين - من السجدة و التشهد - من غير تعيين،
٥٢٩ ص
(٢٠٣)
(مسألة 18) لو علم أنه ترك إما السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة،
٥٣٠ ص
(٢٠٤)
(مسألة 19) لو تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية
٥٣٢ ص
(٢٠٥)
(مسألة 20) لو صلى الظهرين، و قبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر،
٥٣٣ ص
(٢٠٦)
(مسألة 21) لو صلى الظهرين ثماني ركعات و العشاءين سبع ركعات،
٥٣٥ ص
(٢٠٧)
(مسألة 22) لو شك - مع العلم بأنه صلى الظهرين ثماني ركعات - قبل السلام من العصر؛
٥٣٥ ص
(٢٠٨)
(مسألة 23) لو علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات، و لم يدر أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر،
٥٣٦ ص
(٢٠٩)
(مسألة 24) لو علم أنه صلى العشاءين ثماني ركعات، و لا يدري أنه زاد الركعة في المغرب أو العشاء،
٥٣٧ ص
(٢١٠)
(مسألة 25) لو صلى صلاة ثم اعتقد عدم الإتيان بها و شرع فيها،
٥٣٨ ص
(٢١١)
(مسألة 26) لو شك في التشهد و هو في المحل الشكي - الذي يجب الإتيان به - ثم غفل و قام،
٥٣٩ ص
(٢١٢)
(مسألة 27) لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي، و وجب عليه التدارك،
٥٤٠ ص
(٢١٣)
(مسألة 28) لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي - عمدا أو سهوا - نقصان الصلاة،
٥٤٢ ص
(٢١٤)
(مسألة 29) لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة،
٥٤٤ ص
(٢١٥)
(مسألة 30) لو علم أن ما بيده رابعة، لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية،
٥٤٥ ص
(٢١٦)
(مسألة 31) لو تيقن - بعد القيام إلى الركعة التالية - أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا،
٥٤٦ ص
(٢١٧)
هنا مسائل ثلاث
٥٤٦ ص
(٢١٨)
الاولى إذا تيقن حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين، أو التشهد،
٥٤٧ ص
(٢١٩)
الثانية لو شك في ركن بعد تجاوز المحل، ثم أتى به نسيانا،
٥٤٨ ص
(٢٢٠)
الثالثة لو شك فيما يوجب زيادته سجدتي السهو بعد تجاوز محله -
٥٤٨ ص
(٢٢١)
(مسألة 32) لو كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع، و مع ذلك شك في السجدتين أيضا،
٥٤٩ ص
(٢٢٢)
(مسألة 33) لو شك بين الثلاث و الأربع - مثلا - و علم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا،
٥٥٠ ص
(٢٢٣)
(مسألة 34) لو علم - بعد القيام أو الدخول في التشهد - نسيان إحدى السجدتين و شك في الاخرى،
٥٥١ ص
(٢٢٤)
(مسألة 35) لو دخل في السجود من الركعة الثانية، فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى،
٥٥٣ ص
(٢٢٥)
(مسألة 36) لا يجري حكم كثير الشك في أطراف العلم الإجمالي،
٥٥٥ ص
(٢٢٦)
(مسألة 37) لو علم أنه إما ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية، فلا يجب عليه شيء،
٥٥٥ ص
(٢٢٧)
هنا مسألتان
٥٥٥ ص
(٢٢٨)
الاولى لو علم أنه إما ترك سجدة واحدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية،
٥٥٥ ص
(٢٢٩)
الثانية لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا،
٥٥٦ ص
(٢٣٠)
(مسألة 38) لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه، و شك في أنه صلى ركعتين و أن التشهد في محله،
٥٥٧ ص
(٢٣١)
(مسألة 39) لو صلى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات، ثم بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها،
٥٥٨ ص
(٢٣٢)
(مسألة 40) لو قصد الإقامة و صلى صلاة تامة، ثم رجع عن قصده و صلى صلاة قصرا - غفلة أو جهلا -
٥٥٨ ص
(٢٣٣)
فهرس المحتويات
٥٦٠ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص

مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٥٣ - (مسألة ٣٥) لو دخل في السجود من الركعة الثانية، فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى،

(مسألة ٣٥): لو دخل في السجود من الركعة الثانية، فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى،

يبني على إتيانهما. و على هذا لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع التي بيده و في السجدتين من السابقة، يكون من الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد الإكمال، فيعمل عمل الشكّ و صحّت صلاته. نعم لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور بطلت صلاته (٤٤).

(٤٤)- لو دخل في السجود من الركعة الثانية، فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الركعة الاولى، فهل يبني على إتيان كلّ من الركوع و السجدتين و لا يعتني بالشكّ فيها، أو يحكم ببطلان الصلاة؟ وجهان:

و الأوجه‌ هو الأوّل، و هو المختار؛ و ذلك لجريان قاعدة التجاوز في كلّ من سجدتي الركعة الاولى و ركوع الركعة الثانية بلا مانع في البين، حيث إنّ شكّه في سجدتي الركعة الاولى وقع بعد الدخول في قيام الركعة الثانية، فقد تمّت ركعتها الاولى بتحقّق جميع أجزائها إلى سجدتيها وجداناً، و تحقّقت سجدتاها تعبّداً بجريان قاعدة التجاوز بعد الدخول في قيام الركعة الثانية، و كذلك الشكّ في ركوع الركعة الثانية قد وقع بعد الدخول في سجودها، فتجري قاعدة التجاوز، و يبني على إتيانه.

و قد يتوهّم بطلان الصلاة في فرض المسألة؛ لاستلزام الشكّ المزبور- أي الشكّ في إتيان الركوع من الركعة التي بيده و السجدتين من الركعة الاولى- الشكّ في أنّ ما بيده هي الركعة الاولى أو الثانية؛ لأنّه على تقدير عدم إتيان السجدتين من‌