مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٣٩ - (مسألة ٢٦) لو شك في التشهد و هو في المحل الشكي - الذي يجب الإتيان به - ثم غفل و قام،
(مسألة ٢٦): لو شكّ في التشهّد و هو في المحلّ الشكّي- الذي يجب الإتيان به- ثمّ غفل و قام،
ليس شكّه بعد تجاوز المحلّ، فيجب عليه الجلوس للتشهّد. و لو كان المشكوك فيه الركوع ثمّ دخل في السجود، يرجع و يركع و يُتمّ الصلاة و يُعيدها احتياطاً، و لو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته. و لو كان المشكوك فيه غير ركن، و تذكّر بعد الدخول في الركن، صحّت و أتى بسجدتي السهو إن كان ممّا يوجب ذلك (٣٥).
(٣٥)- لو جلس بعد إكمال السجدتين و شكّ حال الجلوس في إتيان التشهّد، كانت وظيفته الإتيان. و لو غفل عن إتيانه و قام فالظاهر عدم جريان حكم الشكّ بعد المحلّ عليه؛ لأنّ هذا الشكّ لم يحدث حال القيام، بل قد حدث في المحلّ، و هو باقٍ بحاله و لم يزل بالغفلة، و هو كمن نسي التشهّد و قام و تذكّر حال القيام نسيان التشهّد، فيجب عليه الجلوس للتشهّد.
و لو شكّ في الركوع حال القيام وجب عليه الركوع، فلو غفل عن إتيان الركوع و دخل في السجود، وجب عليه الرجوع و تدارك الركوع؛ لحدوث الشكّ في الركوع حال القيام قبل الهوي إلى السجود، و لعلّ وجه الاحتياط بإعادة الصلاة احتمال زيادة الركوع.
و لو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته؛ لعدم إمكان الرجوع لتدارك الركوع بعد الدخول في الركن.
و لو كان المشكوك فيه غير ركن، و تذكّر بعد الدخول في الركن، و كان ممّا يوجب سجدتي السهو، كما لو شكّ في السجدة الأخيرة قبل الدخول في التشهّد،