مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٣٧ - (مسألة ٢٤) لو علم أنه صلى العشاءين ثماني ركعات، و لا يدري أنه زاد الركعة في المغرب أو العشاء،
(مسألة ٢٤): لو علم أنّه صلّى العشاءين ثماني ركعات، و لا يدري أنّه زاد الركعة في المغرب أو العشاء،
وجبت إعادتهما مطلقاً إلّا فيما كان الشكّ قبل إكمال السجدتين، فإنّ الظاهر الحكم ببطلان الثانية و صحّة الاولى (٣٣).
و لو كان علمه المفروض في المسألة قبل السلام و قبل إكمال السجدتين، فالظاهر الحكم ببطلان الثانية و صحّة الاولى؛ أمّا بطلان الثانية فللقطع به، إمّا لزيادة الركعة على تقدير كونها خمس ركعات في الواقع، أو لفقد الترتيب على تقدير كون صلاة الظهر خمساً في الواقع، و أمّا صحّة الاولى فلكون الشكّ بالنسبة إليها شكّاً بعد الفراغ، فتجري فيها قاعدة الفراغ بلا معارض.
و لو كان شكّه قبل السلام و بعد إكمال السجدتين، فحكمه و إن كان البناء على الأربع و إتمام الصلاة و سجود السهو، إلّا أنّ هذا الحكم لا يجري في العصر؛ للقطع ببطلانها؛ إمّا لزيادة الركعة، أو لفقد الترتيب. و حينئذٍ فيعدل عمّا بيده إلى الظهر، و يتمّ الصلاة ظهراً، و لا شيء عليه بالنسبة إلى الظهر، و يحصل له اليقين بإتيان ظهر صحيحة مردّدة بين الاولى على تقدير الزيادة في الثانية، و بين الثانية على تقدير الزيادة في الاولى، فتتعيّن عليه إعادة العصر فقط.
(٣٣)- وجه وجوب إعادة الصلاتين فيما إذا كان الشكّ بعد الفراغ من العشاء، تساقط قاعدة الفراغ بالتعارض من الطرفين، و الجزم بفساد إحدى الصلاتين المختلفتين في عدد الركعات، و مقتضى العلم الإجمالي إعادتهما.
و يجوز له العدول عمّا بيده إلى المغرب ما دام لم يدخل في ركوع الركعة التي هي بيده، فيهدم القيام و يجلس، و يتمّ صلاته، و يقطع بحصول مغرب صحيحة؛ إمّا