مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥١٢ - (مسألة ١٠) لو شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث،
(مسألة ١٠): لو شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث،
و علم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، يبني على الثلاث و يقضي التشهّد بعد الفراغ (١٧).
الدخول فيها، و لفقد الترتيب المعتبر فيها؛ حيث لم يأتِ بالمغرب قبلها.
و وجه وجوب إعادة المغرب هو اشتغال الذمّة بالتشهّد و التسليم، أو استصحاب عدم إتيانهما المقتضيان لوجوب إتيانهما، و لا يمكن تداركهما مع الدخول في الركوع، فتبطل قهراً، و تجب إعادتها.
و الوجه في جعل ما بيده من المغرب فيما إذا كان شكّه المذكور قبل الدخول في الركوع، هو اشتغال الذمّة يقيناً بالمغرب و استصحاب عدم الفراغ منها، المقتضيان لإتمامها مغرباً بهدم القيام و الجلوس للتشهّد و السلام.
و لا يجب عليه سجود السهو لأجل القيام و غيره من الزيادات- على فرض صدورها- لعدم العلم بحصول زيادتها في المغرب؛ إذ من المحتمل أنّه فرغ من المغرب بلا زيادة عليها، و أنّ ما بيده اولى العشاء، و اشتغال الذمّة بالمغرب و كذا استصحاب عدم الفراغ منها و إن كانا يستلزمان الزيادة المزبورة، لكنّهما مثبتان بالنسبة إلى وجوب سجدتي السهو لها.
(١٧)- وجه البناء على الثلاث فيما إذا شكّ حال الجلوس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهّد بعد السجدتين، هو إطلاق أدلّة البناء على الثلاث الشامل لفرض المسألة.