مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٠٦ - المقام الثاني في حكم نسيان التشهد
و الأقوى عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد حتّى الصلاة على النبيّ و آله (٣).
السلامة»[١]، انتهى كلامه ملخّصاً.
(٣)- يقع الكلام هنا في مقامين:
الأوّل: في وجوب قضاء أبعاض التشهّد المنسيّة؛ و هي الشهادة بالتوحيد، و الشهادة بالرسالة.
و الثاني: في وجوب قضاء الصلاة على النبي و آله عليهم الصلاة و السلام و قد وقع الخلاف في كلا المقامين:
أمّا المقام الأوّل: فذهب جماعة- منهم صاحب «الرياض» و النراقي في «مستند الشيعة» و صاحب «الجواهر»- إلى الوجوب، و استدلّ له بإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة، كصحيحي حكم بن حكيم[٢] و عبد اللَّه بن سنان[٣].
و في «الجواهر»: «و أبعاض التشهّد تقضى، كالصلاة على النبي و آله صلى الله عليه و آله كما نصّ عليه بعضهم، بل حكي عن ظاهر «البيان» و «الموجز الحاوي» و «كشف الالتباس» أو صريحه و صريح «الجعفرية» و شرحها و تعليق الإرشاد، لعموم خبر حكم السابق[٤]، انتهى.
[١]- جواهر الكلام ١٢: ٣٨٣- ٣٨٧.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٠٠، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٣، الحديث ٦.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢٤٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٦، الحديث ١.
[٤]- جواهر الكلام ١٢: ٢٩٢.