مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٦ - (مسألة ١) لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن - غير ما يوجب السجود - في جميع أحوال الصلاة
«كلّ ما كلّمت اللَّه به في صلاة الفريضة فلا بأس»[١].
و صحيح
محمّد بن مسلم قال: صلّى بنا أبو بصير في طريق مكّة، فقال و هو ساجد و قد كانت ضلّت ناقته لجمّالهم: اللهمّ ردّ على فلان ناقته، قال محمّد:
فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فأخبرته فقال: «و فعل؟» فقلت: نعم، قال: «و فعل؟» قلت: نعم، قال: فسكت، قلت: فاعيد الصلاة؟ قال: «لا»[٢].
و صحيح
عبد الرحمن بن سيّابة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أدعو و أنا ساجد؟ قال: «نعم فادع للدنيا و الآخرة؛ فإنّه ربّ الدنيا و الآخرة»[٣].
و استثني أيضاً من الكلام المبطل قراءة القرآن- غير ما يوجب السجود- في جميع أحوال الصلاة. و يدلّ عليه قبل الإجماع إطلاق صحيح
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام: و عليك بتلاوة القرآن على كلّ حال»[٤].
و رواية
عبد اللّه بن سليمان النخعي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من قرأ القرآن قائماً في صلاته كتب اللَّه له بكلّ حرف مائة حسنة، و من قرأ في صلاته جالساً كتب اللَّه له بكلّ حرف خمسين حسنة، و من قرأ في غير صلاته كتب اللَّه له بكلّ حرف عشر حسنات»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٢٦٤، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١٣، الحديث ٣.
[٢]- وسائل الشيعة ٦: ٣٧٠، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٧، الحديث ١.
[٣]- وسائل الشيعة ٦: ٣٧١، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٧، الحديث ٢.
[٤]- وسائل الشيعة ٦: ١٨٦، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب ١١، الحديث ١.
[٥]- وسائل الشيعة ٦: ١٨٧، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب ١١، الحديث ٤.