مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٥٤ - (مسألة ٢) لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك
نعم لو كان مسبوقاً بالظنّ أو الشكّ و شكّ في انقلابه، فلا يبعد البناء على الحالة السابقة (٥).
إلى قواعد العلم الإجمالي»[١]، انتهى.
ثمّ إنّ التردّد بين الشكّ و الظنّ إن كان في الركعات، فالأحوط أن يعمل على طبق أحدهما مخيّراً بينهما مع إعادة الصلاة، و أحوط منه العمل بالشكّ، ثمّ إعادة الصلاة، و إن كان في الأفعال فالأحوط ما ذكره المصنّف رحمه الله في ذيل المسألة الاولى: من أنّه إن كان في المحلّ و كان الفعل مثل القراءة، فالاحتياط في إتيانه بقصد القربة المطلقة، و إن كان مثل الركوع فالاحتياط في إتيانه، ثمّ الإعادة، و إن كان بعد تجاوز المحلّ يتمّ الصلاة، و يعيدها في مثل الركوع.
(٥)- لو تردّد فعلًا في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ و قد حصل له سابقاً- أي قبل حالة التردّد- الظنّ أو الشكّ و شكّ في انقلابه، فلا يبعد جريان الاستصحاب و البناء في حالة التردّد على الحالة السابقة؛ إن كانت ظنّاً فظنّ، و إن كانت شكّاً فشكّ.
[١]- مستمسك العروة الوثقى ٧: ٤٧٨.