مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٤٣ - (مسألة ١) الظن في عدد الركعات مطلقا - حتى فيما تعلق بالركعتين الأولتين من الرباعية أو بالثنائية و الثلاثية - كاليقين،
فلو شكّ أوّلًا ثمّ ظنّ بعد ذلك فيما كان شاكّاً فيه كان العمل على الأخير. و كذا لو انقلب ظنّه إلى الشكّ أو شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير، فلو شكّ في حال القيام بين الثلاث و الأربع و بنى على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود- مثلًا- انقلب شكّه إلى الشكّ بين الأربع و الخمس، عمل عمل الشكّ الثاني و هكذا.
و الأحوطُ فيما تعلّق الظنّ بغير الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة، العملُ على الظنّ ثمّ الإعادة (٢).
الثالثة و في قلبه من الرابعة شيء»
بمعنى مساواته لما رآه في الثالثة، فيحمل على الشكّ الموجب لتساوي الطرفين»[١]، انتهى.
و قد يستدلّ أيضاً على عدم اعتبار الظنّ في عدد الركعات و إلحاقه بالشكّ بمرسل الصدوق في «المقنع» المتقدّم.
و يرد عليه:- مضافاً إلى ضعف سنده بالإرسال- أنّه مخالف لما عليه الأصحاب من عدم وجوب صلاة الاحتياط مع الظنّ بالرابعة، إلّا أن يحمل على الاستحباب.
(٢)- لا خلاف و لا إشكال في أنّه إذا حدثت للمصلّي حالتان وجب عليه العمل بالثانية؛ سواء كانتا من نوع واحد، كاليقينين، و الظنّين، و الشكّين، أو مختلفتين، فمن تيقّن أنّ ما في يده هي الثالثة مثلًا ثمّ تيقّن أنّها الرابعة، بنى على الرابعة. و من ظنّ أنّها الثالثة ثمّ ظنّ كونها رابعة بنى على الرابعة، و من شكّ في حال القيام بين الثلاث و الأربع و بنى على الأربع، و بعد رفع رأسه من السجدة الثانية
[١]- الحدائق الناضرة ٩: ٢٣٠.