مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٠٨ - و منها شك كل من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر،
و منها: شكّ كلّ من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر،
فيرجع الشاكّ منهما إلى الآخر. و جريان الحكم في الشكّ في الأفعال أيضاً لا يخلو من وجه (١١).
بزيع- كان من صالحي الطائفة الإمامية و ثقاتهم و كثير العمل- و أبو إسماعيل السرّاج- هو عبد اللّه بن عثمان بن عمرو الفزاري، قد وثّقه النجاشي و العلّامة في «الخلاصة»- و حبيب الخثعمي المدائني؛ و هو على ما في «رجال النجاشي» و «خلاصة» العلّامة ثقة ثقة، قد روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن و الرضا عليهم السلام.
و يرد عليه: أنّ تعبيره عن رواية الخثعمي بالمعتبرة لا يساعده كلامه في ترجمته من أنّ طريق الشيخ إليه ضعيف.
(١١)- إذا شكّ كلّ من الإمام و المأموم في الركعات لم يلتفت إلى شكّه، بل عوّل كلّ منهما على صلاة الآخر إذا حفظ عليه؛ فيرجع الشاكّ منهما إلى الآخر بلا خلاف فيه. و في «المدارك» نسبه إلى قطع الأصحاب[١]. و هو مشعر بدعوى الإجماع عليه.
و يدلّ عليه صحيح
حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس على الإمام سهو، و لا على من خلف الإمام سهو»[٢].
[١]- مدارك الأحكام ٤: ٢٦٩.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٤٠، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٤، الحديث ٣.