مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٧١ - (مسألة ١٣) في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم صلاته، ثم تبين له موافقتها للواقع،
باقياً بحاله. ففي الواقع قد مضى على شكّه الواقعي، و إن لم يلتفت إليه، و هو كافٍ في البطلان، هذا.
و الذي يظهر من الأخبار اعتبار الحفظ و اليقين و الدراية في ركعات الثنائية و الثلاثية و الاوليين من الرباعية، كما في صحيح
محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي و لا يدري واحدة صلّى أم اثنتين؟ قال: «يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ ...»[١].
و صحيحه الآخر
عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال:
«يعيد حتّى يحفظ، إنّها ليست مثل الشفع»[٢].
و موثّق
سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال: «إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها، و الجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأنّها ركعتان، و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة»[٣].
و مضمر
الفضيل قال: سألته عن السهو؟ فقال: «في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك»[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٨: ١٩٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ١٩٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢، الحديث ٤.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ١٩٥، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢، الحديث ٨.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ١٩٥، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢، الحديث ٩.