مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٥٢ - (مسألة ٥) لو شك بين الاثنتين و الثلاث و عمل عمل الشك،
(مسألة ٥): لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و عمل عمل الشكّ،
و بعد الفراغ عن صلاة الاحتياط، شكّ في أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده، يبني على الصحّة، و لا يعتني بشكّه. و أمّا لو شكّ في ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها، و قبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها، فالأحوط البناء و عمل الشكّ، ثمّ إعادة الصلاة (١٤).
و الإتمام، ثمّ الإعادة. و في مثل الشكّ بين الثلاث و الأربع و الستّ يجوز البناء على الأكثر الصحيح- و هو الأربع- و الإتمام، و عمل الشكّ بين الثلاث و الأربع، ثمّ الإعادة، أو البناء على الأقلّ- و هو الثلاث- ثمّ الإتمام، ثمّ الإعادة[١]، انتهى.
(١٤)- الوجه في البناء على الصحّة و عدم الاعتناء بالشكّ في شكّه السابق فيما كان بعد الفراغ عن صلاة الاحتياط، هو جريان قاعدة الفراغ، حيث إنّ شكّه في الحقيقة شكّ في صحّة صلاته و بطلانها بعد أن فرغ عن الصلاة و ما اشتغلت ذمّته به من صلاة الاحتياط، التي هي تمام الصلاة على فرض نقصها في الواقع. و كذا تجري القاعدة إذا كان شكّه المذكور- الشكّ في أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده- بعد الفراغ من الصلاة، فضلًا عن أن يكون في أثناء صلاة الاحتياط.
و الأحوط عند المصنّف البناء و عمل الشكّ ثمّ إعادة الصلاة. و لعلّه للإشكال في جريان قاعدة الفراغ قبل تمام صلاة الاحتياط، أو للإشكال في شمول دليل الشكّ بعد الفراغ، الفراغ البنائي.
[١]- العروة الوثقى ٢: ٢٠.