مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٠ - ثالثها الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال،
و ما احبّ أن يفعل»
[١]، و قد حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما ورائه بل التفت يميناً و شمالًا.
و بعضها يدلّ على قطع الالتفات الصلاة إذا كان بكلّه، كصحيح
زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه»[٢].
و بعضها يدلّ على كونه قاطعاً إذا كان فاحشاً، كصحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قال: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، و إن كنت قد تشهّدت فلا تعد»[٣]
. و رواية
«الخصال» بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: «الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، و ينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان و الإقامة و التكبير»[٤].
و بعضها يدلّ على قطع الصلاة بالالتفات إلى خلفه في الفريضة دون النافلة؛ سواء كان ببدنه أو بوجهه على فرض إمكانه، كرواية
ابن إدريس في آخر «السرائر» نقلًا من كتاب «الجامع» للبزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: «إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى و لا يعتدّ به، و إن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته و لكن لا يعود»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٢٤٥، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٣، الحديث ٥.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٢٤٤، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٣، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٢٤٤، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٣، الحديث ٢.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٢٤٥، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٣، الحديث ٧.
[٥]- وسائل الشيعة ٧: ٢٤٦، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٣، الحديث ٨.