مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٩٩ - (مسألة ١) من شك في شيء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيره
«يسجد»، قلت: فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائماً، فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: «يسجد»[١].
و قد يستدلّ أيضاً بمفهوم الشرط في بعض النصوص، كذيل صحيح
زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»[٢].
و صحيح
إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، و إن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه»[٣].
و يظهر من بعض الأخبار وجوب إتيان المشكوك مطلقاً، كما في صحيح
أبي بصير و الحلبي جميعاً في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: «يركع»[٤].
و صحيح
الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل سها، فلم يدرِ سجدة سجد أم ثنتين؟ قال: «يسجد اخرى، و ليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٦: ٣٦٩، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٥، الحديث ٦.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣، الحديث ١.
[٣]- وسائل الشيعة ٦: ٣٦٩، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٥، الحديث ٤.
[٤]- وسائل الشيعة ٦: ٣١٦، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٢، الحديث ٤.
[٥]- وسائل الشيعة ٦: ٣٦٨، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٥، الحديث ١.