مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٩٥ - (مسألة ٨) حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره،
(مسألة ٧): لو شكّ في الإتيان و اعتقد أنّه خارج الوقت،
ثمّ تبيّن بعده أنّ شكّه كان في أثنائه، قضاها. بخلاف العكس؛ بأن اعتقد حال الشكّ أنّه في الوقت، فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً، ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت، فليس عليه القضاء (١٠).
(مسألة ٨): حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره،
ر بعد الوقت، فهو و إن كان شاكّاً في خارج الوقت في إتيان الصلاة في وقتها؛ لكنّه يعتني بشكّه؛ لكون شكّه حادثاً في أثناء الوقت، و يجب عليه قضاؤها لاستصحاب شغل الذمّة.
(١٠)- يجب القضاء فيما لو شكّ في الإتيان و اعتقد أنّه خارج الوقت و لم يعتنِ بشكّه، ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت؛ و ذلك لقاعدة الاشتغال، حيث إنّ الاعتبار بزمان حدوث الشكّ، و هو أثناء الوقت في الواقع، و لا اعتبار بما اعتقده مع كشف خلافه.
(١١)- سيأتي تعريف كثير الشكّ في المسألة الاولى من مسائل «القول في الشكوك التي لا اعتبار بها».
و يجري في كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه التفصيل بين كونه في الوقت و خارجه. فالشاكّ بالشكّ المتعارف لا يعتني بشكّه إذا كان في خارج الوقت، و كذا كثير الشكّ. و أمّا في أثناء الوقت فلا فرق بين كثير الشكّ و الشاكّ