مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥١ - الاولى أن بطلان الصلاة بزيادة الركعة سهوا مما لا خلاف فيه
و استندوا في ذلك بصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى خمساً؟ فقال: «إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته»[١].
و رواية
محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلّى الظهر أنّه صلّى خمساً؟ قال: «و كيف استيقن؟» قلت: علم، قال: «إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين، فتكونان ركعتين نافلة و لا شيء عليه»[٢]
. قد وقع في سند الرواية محمّد بن عبد اللّه بن هلال، و هو مع كونه مجهول الحال قد وقع في سند «كامل الزيارات» في الباب الخامس من زيارة حمزة عمّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و الشهداء.
و موثّق
جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل صلّى خمساً:
«أنّه إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهّد فعبادته جائزة»[٣].
و صحيح
محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً؟ قال: «إن كان لا يدري جلس في الرابعة، أم لم يجلس، فليجعل أربع ركعات منها الظهر، و يجلس و يتشهّد، ثمّ يصلّي و هو جالس ركعتين و أربع سجدات، و يضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة»[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢٣٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٤.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٣٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٥.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢٣٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٦.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٢٣٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٧.