مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٣٢ - السادسة لا تجوز قراءة الحمد إلا مرة واحدة في القيام الأول
و في «الجواهر»: و حينئذٍ يجوز له أن يقرأ في الخمس سورة و بعض اخرى مثلًا[١]، انتهى.
السادسة: لا تجوز قراءة الحمد إلّا مرّة واحدة في القيام الأوّل
من الركعة في صورة تفريق السورة على الركوعات؛ لصحيح زرارة و محمّد بن مسلم المتقدّم:
«فإن نقصت من السور شيئاً فاقرأ من حيث نقصت و لا تقرأ فاتحة الكتاب»[٢]
. و صحيح الحلبي المتقدّم:
«و إن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتّى تستأنف اخرى»[٣].
و صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام:
«و إن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتّى تختم السورة»[٤].
نعم إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث- مثلًا- وجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثمّ الشروع في السورة، مخيّراً في السورة بين إتمامها و تقسيطها؛ فإن ركع عن تمام السورة وجبت قراءة الحمد في القيام من هذا الركوع؛ لصحيح البزنطي:
«إذا ختمت سورة و بدأت باخرى فاقرأ فاتحة الكتاب»،
و إن ركع عن بعضها فلا تشرع الفاتحة بل يقرأ من حيث قطع، و الوجه
[١]- جواهر الكلام ١١: ٤٤٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٤٩٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٧، الحديث ٦.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٤٩٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٧، الحديث ٧.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٤٩٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٧، الحديث ١٣.