مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٢٨ - (مسألة ٩) صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمسة ركوعات،
و يجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة، فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضاً آخر من تلك السورة؛ متّصلًا بما قرأه منها أوّلًا، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضاً آخر منها كذلك، و هكذا إلى الركوع الخامس حتّى يُتمّ سورة ثمّ يركع الخامس ثمّ يسجد، ثمّ يقوم إلى الثانية، و يصنع كما صنع في الركعة الاولى، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة مع سورة تامّة متفرّقة، و يجوز الإتيان في الركعة الثانية بالسورة المأتيّة في الاولى و بغيرها، و لا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة.
بتبعيضها، و أنّه عليه السلام في صدد بيان كيفية صلاة الآيات و أنّه يجوز قبل كلّ ركوع قراءة سورة كاملة مع الحمد؛ أيّ سورة كانت، و كذا يجوز تفريق سورة كاملة للركوعات الخمسة مع الاكتفاء بحمد واحد. و يشهده صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام سئل عن صلاة الكسوف كسوف الشمس و القمر، قال: «عشر ركعات و أربع سجدات، يركع خمساً ثمّ يسجد في الخامسة، ثمّ يركع خمساً ثمّ يسجد في العاشرة. و إن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة، و إن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة، فإذا قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، و إن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتّى تستأنف اخرى، و لا تقل: سمع اللَّه لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلّا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها»[١].
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٤٩٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٧، الحديث ٧.