مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٧ - (مسألة ٦) تجب هذه الصلاة على كل مكلف،
(مسألة ٥): تثبت الآية- و كذا وقتها و مقدار مكثها- بالعلم و شهادة العدلين،
بل و بالعدل الواحد على الأحوط، و بإخبار الرصديّ الذي يُطمأنّ بصدقه- أيضاً- على الأحوط لو لم يكن الأقوى (٦).
(مسألة ٦): تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف،
و الأقوى سقوطها عن الحائض و النُّفَساء، فلا قضاء عليهما في الموقّتة، و لا يجب أداء غيرها. هذا في الحيض و النفاس المستوعبين، و أمّا غيره ففيه تفصيل، و الاحتياط حسن (٧).
و وجه القوّة في إلحاق المكان المتّصل ببلد الآية هو عدّهما معاً كالمكان الواحد عرفاً.
(٦)- لا خلاف و لا إشكال في ثبوت الآية و وقتها و مقدار مكثها بالعلم و شهادة العدلين. و في ثبوتها بشهادة العدل الواحد مطلقاً و لو لم يطمئنّ بصدقه إشكال، نعم تثبت بشهادته و بإخبار الرصدي مع الاطمئنان بصدقهما على الأحوط بل الأقوى؛ لحجّية شهادة أهل الخبرة و خبرٍ يطمئنّ بصدق مخبره عند العقلاء.
(٧)- لا خلاف و لا إشكال في وجوب صلاة الآيات على كلّ مكلّف؛ من رجل أو امرأة، حرّ أو عبد، حاضر أو مسافر، سالم أو مريض، أعمى أو مبصر.
فليست هذه الصلاة كالجمعة و العيدين المشروط وجوبها بالذكورة و الحرّية و الحضر و السلامة من العمى و المرض و عدم كونه شيخاً كبيراً.
و يدلّ على وجوبها على النساء خبر
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن النساء هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة و صلاة