مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٥ - الثاني لو وسع وقت الكسوف بمقدار ركعة فهل تجب صلاة الآيات أو لا؟
المساجد علّق على رؤية شيء من الآيات و حين حصولها لا مدّة العمر. و صحيح بريد و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام المتقدّم[١]، حيث إنّه لو لا وجوب المبادرة إلى فعل صلاة الآيات لم يكن وجه لتقديمها على الفريضة مع سعة وقت الفريضة.
و كذا تجب المبادرة في الكسوفين لبعض ما ذكر من النصوص، كصحيح بريد و محمّد بن مسلم.
و مرسل الصدوق رحمه الله قال: قال النبي صلى الله عليه و آله: «إنّ الشمس و القمر آيتان من آيات اللَّه يجريان بتقديره و ينتهيان إلى أمره، لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياة أحد، فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم»[٢].
و رواية
المفيد رحمه الله في «المقنعة» عن الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:
إنّ الشمس و القمر لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياة أحد و لكنّهما آيتان من آيات اللَّه، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة»[٣].
و مكاتبة
علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: إذا انكسفت الشمس و القمر و أنا راكب لا أقدر على النزول، قال: فكتب إليّ: «صلّ على مركبك
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٤٩١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٥، الحديث ٤.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٤٩١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٦، الحديث ٢.
[٣]- المقنعة: ٢٠٩، وسائل الشيعة ٧: ٤٩١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٦، الحديث ٣.