مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٠٥ - (مسألة ٣) وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع في الانجلاء،
أن قال: قال: «صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و الناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها»[١]
. و موثّق
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال: «إن صلّيت صلاة الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر فتطوّل في صلاتك؛ فإنّ ذلك أفضل»[٢]
. و صحيح
معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
«صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد»[٣]
. و ما رواه في «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه سئل عن الكسوف و الرجل نائم أو لم يدرِ به أو اشتغل عن الصلاة في وقته، هل عليه أن يقضيها؟ قال: «لا قضاء في ذلك، و إنّما الصلاة في وقته؛ فإذا انجلى لم تكن صلاة»[٤].
و استدلّ صاحب «الجواهر» رحمه الله على هذا القول بصحيح
محمّد بن مسلم و زرارة قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: هذه الرياح و الظلم التي تكون هل يصلّى لها؟
فقال: «كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٤٨٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٤، الحديث ٤.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٤٨٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٤، الحديث ٥.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٤٩٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٨، الحديث ١.
[٤]- دعائم الإسلام ١: ٢٠٢، مستدرك الوسائل ٦: ١٧٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الآيات، الباب ٩، الحديث ٢.
[٥]- وسائل الشيعة ٧: ٤٨٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٢، الحديث ١.