كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧١٩ - مسألة جواز نقل المصحف إلى الكافر
مسألة جواز نقل المصحف إلى الكافر
(١) عن المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر [١]، و الظاهر أنّ هذا العنوان بمناسبة كتاب البيع، و إلّا فمقتضى الأدلّة على فرض تماميّتها عدم تملّك الكافر له، و هو أعمّ من العنوان.
و لا بدّ من تمحيص البحث في ذلك مع قطع النظر عن طريان عناوين أُخر، كعنوان الإهانة، و لزوم التنجيس؛ فإنّ ذلك- على فرض تماميّته لا يختصّ بالكافر، مضافاً إلى عدم تماميّته.
أمّا الإهانة، فلا إشكال في حرمتها، لكن تعلّق الحكم بهذا العنوان لا يسري إلى عنوان البيع المتّحد معه في الخارج، على ما حقّق في اجتماع الأمر و النهي [٢]، فلا يكون البيع بعنوانه محرّماً، مع أنّ التحريم لا يوجب البطلان، بل لازمه الصحّة.
مضافاً إلى ما في دعوى لزوم الإهانة [٣]، فإنّها ممنوعة في أصل النقل
[١] المبسوط، الطوسي ٢: ٦٢/ السطر ٩، شرائع الإسلام ١: ٣٠٥، تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٣/ السطر ٣٩، جواهر الكلام ٢٢: ١٢٥ و ٣٣٨، المكاسب: ١٦٠/ السطر ٣١.
[٢] مناهج الوصول ٢: ١٢٨ ١٣٤، تهذيب الأُصول ١: ٣٩١.
[٣] الروضة البهيّة ١: ٣١٨/ السطر ١، الحدائق الناضرة ١٨: ٤٢٨، جواهر الكلام ٢٢: ٣٣٨ ٣٣٩.