كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٢ - بيان قاعدة الغرور و مدركها
دخيلة أمرها، لم يكن عليه شيء، و كان المهر يأخذه منها [١]
و قريب منها غيرها [٢].
و يظهر من ذيلها و من بعض روايات أُخر التفصيل بين العالم و الجاهل [٣]، و الظاهر أنّ الجاهل خارج موضوعاً، لا أنّه مدلّس و لا حكم له، و اعتبار العلم في مادّة الخديعة و التدليس ظاهر من العرف و اللغة.
و في «المجمع» [٤] و «القاموس» [٥] و «الصحاح» [٦]: التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري، و قريب منه في «المنجد» [٧].
و فيه [٨] و في «المجمع» [٩] و «القاموس» [١٠]: غرّه خدعه و أطمعه بالباطل.
و في «المنجد»: خدعه أظهر له خلاف ما يخفيه [١١].
و في «المجمع»: الخدع: إخفاء الشيء [١٢].
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٤٢٤/ ١٦٩٧، الإستبصار ٣: ٢٤٥/ ٨٧٨، وسائل الشيعة ٢١: ٢١٢ كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ٢، الحديث ٢.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢١: ٢١١، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ٢.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٢١: ٢١١ ٢١٢، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ٢، الحديث ١ و ٢ و ٤.
[٤] مجمع البحرين ٤: ٧١.
[٥] القاموس المحيط ٢: ٢٢٤.
[٦] صحاح اللغة ٣: ٩٣٠.
[٧] المنجد: ٢٢٢.
[٨] المنجد: ٥٤٦.
[٩] مجمع البحرين ٣: ٤٢٢.
[١٠] القاموس المحيط ٢: ١٠٤.
[١١] المنجد: ١٧٠.
[١٢] مجمع البحرين ٤: ٣٢٠.