كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٩ - مسألة حكم الأيادي المتعاقبة
مسألة حكم الأيادي المتعاقبة
(١) لو لم يجز المالك، و كان المبيع في يد البائع الفضوليّ، فله انتزاعه منه مع منافعه المستوفاة و غيرها ممّا تلفت تحت يده، و قد مرّ الكلام فيه مستقصًى في المقبوض بالبيع الفاسد [١]، فلا نطيل، و المناسب هاهنا البحث عن الأيادي المتعاقبة.
فنقول: لو تعاقبت الأيادي على عين، و كانت العين موجودة في يد أحد من في السلسلة، فهل يجب على كلّ منهم ردّ العين إلى صاحبها، فإن كانت موجودة عنده يردّها، و إلّا يأخذها ممّن كانت عنده و يردّها؟
و هل يجوز لصاحب العين الرجوع إلى كلّ من في السلسلة، كانت العين عنده أم لا؟
حكم المسألة مختلف بحسب اختلاف المباني المتقدّمة:
فإن قلنا: بأنّ مقتضى
قاعدة على اليد.
هو كون العين على عهدة الآخذ، و لازمه العرفيّ أداؤها عند وجودها، و ضمانها عند التلف، أو قلنا: بأنّ عهدة العين عليه، و لازمه العرفيّ ما ذكر، فيجوز له الرجوع إلى كلّ واحد و إلى
[١] تقدّم في الجزء الأوّل: ٤٦٥ و ٤٧٥.