كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٠ - حكم بيع العبد الآبق مع الضميمة
آبق عن أهله.
قال لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئاً آخر، و يقول: أشتري منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه
، كذا في «الفقيه» و «التهذيب» [١].
و
في الكافي [٢] فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشيء.
فإنّ صدرها كالصحيحة، يقتضي إطلاقه عدم الفرق بين كون الضميمة لمالك العبد و عدمه، بل يشمل الفضوليّ أيضاً.
و أمّا قوله (عليه السّلام) فإن لم يقدر فظاهره غير معمول به و غير ممكن الالتزام.
و يحتمل أن يكون المقصود أنّه لو لم يقدر على العبد، فلم يذهب ماله بلا عوض واصل إليه و لو ببعضه، فحينئذٍ لو أحرز كون المراد ذلك، و احرز كونه علّة للحكم، لا بدّ من التفصيل فيما إذا كانت الضميمة للغير بنحو الفضوليّ بين إجازته و عدمها، لكن لا يمكن إحرازهما، فلا بدّ من العمل بصدرها و بالصحيحة.
نعم، لو قلنا: بأنّ المراد من «الاشتراء» الاشتراء المؤثّر، كان اللازم التفصيل المتقدّم.
ثمّ إنّ القوم أطالوا في كيفيّة التقسيط في المقام و ما هو نظيره [٣]، و لا جدوى في الإطالة، بعد عدم كون المسألة فقهيّة، و الضابط الذي أفاده السيّد الطباطبائي (قدّس سرّه) [٤] حسن، فراجع.
[١] الفقيه ٣: ١٤٢/ ٦٢٢، تهذيب الأحكام ٧: ١٢٤/ ٥٤٠.
[٢] الكافي ٥: ٢٠٩/ ٣.
[٣] الروضية البهيّة ١: ٣١٦/ السطر ١٥، جواهر الكلام ٢٢: ٣١١ ٣١٢ و ٣٢١، المكاسب: ١٤٩/ السطر ٢٣، منية الطالب ١: ٣٠٩.
[٤] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي ١: ١٨٩/ السطر ٣١.