كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٠ - أجوبة المحقّقين عن الإشكال العامّ
الإشكال لحاظ المشتري و المالك الأصليّ، و اجتماع ملكهما على شيء واحد.
و بعبارة اخرى: دخول الشيء في ملك المشتري قبل خروجه عن ملك المالك.
و هذا إشكال مستقلّ، و لهذا لو فرض صحّة اجتماع المالكين على مال واحد- كما قال بعضهم [١] لم يضرّ ببطلان الأوّل و بالعكس.
كما أنّ الإشكال العامّ في باب الفضوليّ عين هذا الإشكال و هذا التالي الباطل، و هو اجتماع المالكين على ملك واحد، و إن شئت قلت: اجتماع ملك المشتري و المالك الأصليّ.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في المقامين [٢] ردّاً على المستشكل، ليس على ما ينبغي.
ثمّ إنّه أجاب عن أصل الإشكال بما مرّ، و قد مرّ الكلام حوله [٣]، فلا نعيد.
أجوبة المحقّقين عن الإشكال العامّ
و أمّا الإشكال العامّ في الفضوليّ على الكشف، فقد أجابوا عنه بوجوه:
منها: ما أجاب عنه صاحب «المقابس» كما مرّ؛ من كفاية الملكيّة الاستصحابيّة في صحّة الفضوليّ، و لا تكفي في العقد الثاني [٤].
و يمكن تقريبه: بأنّ مقتضى الأدلّة العامّة أو الخاصّة لمّا كان الصحّة على الكشف الحقيقيّ، و لا شبهة في دخالة الإجازة و لو بنحو الشرط المتأخّر
[١] ملحقات العروة الوثقى ٣: ١٢٣.
[٢] المكاسب: ١٣٨/ السطر ١٢ و ٢٠.
[٣] تقدّم في الصفحة ٣٤٤.
[٤] مقابس الأنوار: ١٣٤/ السطر الأخير.