كتاب البيع
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
تتمة مبحث البيع
٥ ص
(٣)
الكلام في شروط المتعاملين
٥ ص
(٤)
مسألة اعتبار البلوغ في المتعاملين
٧ ص
(٥)
الاستدلال بآية الابتلاء على اعتبار البلوغ
٩ ص
(٦)
الاستدلال بالروايات على اعتبار البلوغ
٢٦ ص
(٧)
الاستدلال بالإجماع على اعتبار البلوغ
٤١ ص
(٨)
حول التفصيل في معاملات الصبيّ بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
٤٤ ص
(٩)
مسألة اعتبار قصد المتعاملين لمدلول العقد
٥١ ص
(١٠)
مسألة اعتبار تعيين المالكين
٥٣ ص
(١١)
حول استدلال صاحب المقابس على الاعتبار
٥٣ ص
(١٢)
استدلال الشيخ الأعظم على الاعتبار و جوابه
٥٨ ص
(١٣)
حول اعتبار تعيين المالكين فيما إذا كانا معيّنين في الخارج
٦٠ ص
(١٤)
حول اعتبار تعيين الموجب و القابل للمشتري و البائع
٧٠ ص
(١٥)
مسألة اعتبار الاختيار في المتعاقدين
٧٥ ص
(١٦)
عدم الإكراه هو الشرط في المتعاقدين
٧٦ ص
(١٧)
الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار عدم الإكراه
٧٨ ص
(١٨)
حول القيود التي اعتبرها الشيخ الأعظم لوقوع الفعل مكرهاً عليه
٨٤ ص
(١٩)
حول اعتبار عدم إمكان التفصّي في موضوع الإكراه
٨٥ ص
(٢٠)
تفصيل الشيخ بين الإكراه المسوّغ للمحرّمات و بين الرافع لأثر المعاملات
٩٠ ص
(٢١)
النسبة بين الاضطرار و الإكراه في حديث الرفع
٩١ ص
(٢٢)
حكم الإكراه على نحو الاستغراق أو الطبيعة السارية
٩٣ ص
(٢٣)
حول كلام العلّامة في الإكراه على الطلاق
١٠٧ ص
(٢٤)
عقد المكره لو تعقّبه الرضا
١١١ ص
(٢٥)
الاستدلال بآية التجارة على بطلان عقد المكره المتعقّب بالرضا
١١٤ ص
(٢٦)
حول إرجاع الاستثناء المنقطع إلى المتصل
١١٨ ص
(٢٧)
الاستدلال بحديث الرفع على البطلان و إشكالي الشيخ عليه
١٢٠ ص
(٢٨)
أحدهما أنّ المرفوع فيه المؤاخذة
١٢٠ ص
(٢٩)
الإشكال الثاني للشيخ على الاستدلال بحديث الرفع
١٢٢ ص
(٣٠)
مسألة اعتبار كون المتعاقدين نافذي التصرف
١٢٧ ص
(٣١)
حكم إيقاعات الفضوليّ
١٢٧ ص
(٣٢)
حول كفاية رضا الباطني في الخروج عن الفضوليّة
١٣١ ص
(٣٣)
في أنّ عقد الفضوليّ موافق للقواعد
١٣٣ ص
(٣٤)
بيع الفضوليّ للمالك مع عدم سبق المنع
١٤١ ص
(٣٥)
و استدلّ لصحّة هذا القسم بروايات
١٤٢ ص
(٣٦)
الاستدلال لصحّة بيع الفضوليّ برواية البارقي
١٤٢ ص
(٣٧)
ما استشكل على رواية البارقيّ
١٤٥ ص
(٣٨)
الاستدلال للصحّة بصحيحة محمّد بن قيس
١٤٨ ص
(٣٩)
الاستدلال للصحّة بروايتي زرارة في نكاح العبد
١٥٢ ص
(٤٠)
ثمّ إنّ روايات نكاح العبيد على طائفتين
١٥٨ ص
(٤١)
الاستدلال للصحّة بروايات تزويج الأولياء للصغير
١٥٩ ص
(٤٢)
الاستدلال للصحّة بروايات المضاربة
١٦٢ ص
(٤٣)
الاستدلال للصحّة بروايات الاتّجار بمال اليتيم
١٦٦ ص
(٤٤)
التأييد للصحّة برواية ابن أشيم
١٧٠ ص
(٤٥)
نعم، ربّما ترد على الرواية إشكالات
١٧١ ص
(٤٦)
و قد استدلّ على بطلان الفضوليّ بأمور
١٧٣ ص
(٤٧)
الاستدلال بآية التجارة على بطلان الفضوليّ
١٧٣ ص
(٤٨)
الاستدلال بالروايات على البطلان
١٧٥ ص
(٤٩)
الاستدلال بحكم العقل على البطلان
١٨٠ ص
(٥٠)
الاستدلال بالحكم العقلائي المحض على البطلان
١٨٢ ص
(٥١)
بيع الفضوليّ للمالك مع سبق المنع
١٨٥ ص
(٥٢)
بيع الفضوليّ لنفسه
١٨٩ ص
(٥٣)
الإشكال العقليّ بعدم تمشي قصد المعاوضة الحقيقيّة
١٨٩ ص
(٥٤)
فأجابوا عنه بوجوهٍ
١٩٠ ص
(٥٥)
الإشكال العقلائيّ في المقام
١٩٢ ص
(٥٦)
الجواب عن الإشكال العقلي
١٩٣ ص
(٥٧)
الجواب عن الإشكال العقلائيّ
١٩٤ ص
(٥٨)
حول تصحيح كاشف الغطاء بيع الفضوليّ لنفسه
١٩٦ ص
(٥٩)
التوجيه الأوّل لكلام كاشف الغطاء
١٩٧ ص
(٦٠)
التوجيه الثاني لكلام كاشف الغطاء
٢٠٠ ص
(٦١)
و هنا أمران
٢٠١ ص
(٦٢)
الأمر الأوّل جريان الفضوليّ في بيع الكلّي
٢٠١ ص
(٦٣)
كيفية تعيين الكلّي في الذمّة
٢٠٤ ص
(٦٤)
كلام المحقّق النائيني
٢٠٥ ص
(٦٥)
الأمر الثاني جريان الفضوليّ في المعاطاة
٢٠٩ ص
(٦٦)
القول في الإجازة و الردّ
٢١٣ ص
(٦٧)
حول كون مقتضى القاعدة هو الكشف
٢١٧ ص
(٦٨)
تقريب المحقّق الرشتي
٢١٧ ص
(٦٩)
استدلال آخر لكون الكشف على مقتضى القاعدة
٢٢٣ ص
(٧٠)
بيان المحقّق النائيني لكون الكشف الحكميّ على مقتضى القاعدة
٢٢٦ ص
(٧١)
حول بيان المحقّقين الخراسانيّ و الأصفهاني في المقام
٢٣٣ ص
(٧٢)
و أمّا الأخبار
٢٣٤ ص
(٧٣)
روى المشايخ قدّست أسرارهم، بإسنادهم عن محمّد بن قيس
٢٣٤ ص
(٧٤)
الاستدلال بصحيحة الحذّاء على الكشف
٢٣٧ ص
(٧٥)
الاستدلال بصحيحة الحلبيّ على الكشف
٢٤٠ ص
(٧٦)
الاستدلال برواية الكناسيّ على الكشف
٢٤١ ص
(٧٧)
الاستدلال برواية مسمع على الكشف
٢٤٣ ص
(٧٨)
الاستدلال برواية البارقيّ على الكشف
٢٤٥ ص
(٧٩)
دعوى المحقّق الأصفهاني دلالة روايات تحليل الخمس على الكشف
٢٤٦ ص
(٨٠)
ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه و النقل
٢٤٨ ص
(٨١)
بيان الثمرة بين الكشف الحقيقيّ و الكشف الحكميّ
٢٥٠ ص
(٨٢)
و قد ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع
٢٥٥ ص
(٨٣)
الثمرة الاولى في النماء
٢٥٥ ص
(٨٤)
الثمرة الثانية في فسخ الأصيل
٢٥٦ ص
(٨٥)
الثمرة الثالثة في تصرّف الأصيل
٢٥٨ ص
(٨٦)
الثمرة الرابعة في انسلاخ قابليّة الملك عن أحد المتبايعين
٢٦٣ ص
(٨٧)
الثمرة الخامسة في تلف أحد العوضين
٢٦٨ ص
(٨٨)
تنبيهات الإجازة
٢٧١ ص
(٨٩)
التنبيه الأوّل لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقل
٢٧١ ص
(٩٠)
التنبيه الثاني حول اعتبار الإنشاء في الإجازة
٢٧٤ ص
(٩١)
دلالة صحيحة الحذّاء على كفاية الرضا في الإجازة
٢٧٨ ص
(٩٢)
تردّد الشيخ (قدّس سرّه) في كفاية الرضا الباطني
٢٧٩ ص
(٩٣)
التنبيه الثالث اعتبار عدم سبق الردّ في الإجازة
٢٨٠ ص
(٩٤)
استدلال الشيخ (قدّس سرّه) على اعتبار عدم سبق الردّ
٢٨٥ ص
(٩٥)
الاستدلال بقاعدة السلطنة
٢٨٦ ص
(٩٦)
كلام المحقّق النائينيّ في تصحيح التمسّك بقاعدة السلطنة
٢٨٧ ص
(٩٧)
الاستدلال بصحيحة ابن بزيع
٢٩١ ص
(٩٨)
التنبيه الرابع عدم تورّث الإجازة
٢٩٤ ص
(٩٩)
التنبيه الخامس حول جريان الفضوليّة في القبض و الإقباض
٢٩٦ ص
(١٠٠)
حول جريان نزاع الكشف و النقل في المقام
٢٩٩ ص
(١٠١)
حول كون إجازة البيع إجازة القبض
٣٠٢ ص
(١٠٢)
التنبيه السادس حول فورية الإجازة
٣٠٤ ص
(١٠٣)
حول تضرّر الأصيل بعدم الإجازة و عدم الردّ
٣٠٥ ص
(١٠٤)
التنبيه السابع اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
٣٠٩ ص
(١٠٥)
بيان المحقّق النائيني في كون النزاع كبروياً
٣٠٩ ص
(١٠٦)
بيان المحقّق الأصفهاني في كون النزاع صغرويّاً
٣١٠ ص
(١٠٧)
التحقيق في لزوم تطابق الإجازة للعقد
٣١٢ ص
(١٠٨)
القول في المجيز
٣١٩ ص
(١٠٩)
الأمر الأوّل اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حين الإجازة
٣١٩ ص
(١١٠)
الأمر الثاني اعتبار وجود المجيز حين العقد
٣٢١ ص
(١١١)
الأمر الثالث كون المجيز جائز التصرّف حال العقد
٣٢٥ ص
(١١٢)
حكم ما لو باع الراهن ففكّ الرهن
٣٢٦ ص
(١١٣)
حول صحّة بيع الراهن
٣٢٦ ص
(١١٤)
كلام المحقّق الأصفهانيّ في المقام
٣٢٧ ص
(١١٥)
حول لزوم الإجازة بعد الفكّ
٣٣١ ص
(١١٦)
جريان نزاع الكشف و النقل في المقام
٣٣٢ ص
(١١٧)
حكم ما لو باع ما ليس عنده ثمّ ملك
٣٣٤ ص
(١١٨)
إشكالات صاحب المقابس (قدّس سرّه)
٣٣٥ ص
(١١٩)
الإشكال الأوّل
٣٣٦ ص
(١٢٠)
الإشكال الثاني
٣٤٠ ص
(١٢١)
الإشكال الثالث
٣٤٣ ص
(١٢٢)
كلام المحقّق النائيني في المقام
٣٤٧ ص
(١٢٣)
الإشكال الرابع
٣٤٩ ص
(١٢٤)
أجوبة المحقّقين عن الإشكال العامّ
٣٥٠ ص
(١٢٥)
الإشكال الخامس
٣٥٧ ص
(١٢٦)
الإشكال السادس
٣٦٠ ص
(١٢٧)
الإشكال السابع
٣٦٣ ص
(١٢٨)
الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك
٣٦٣ ص
(١٢٩)
الإشكال بروايات «لا بيع إلّا فيما تملك»
٣٦٧ ص
(١٣٠)
و منها روايات خاصّة
٣٦٨ ص
(١٣١)
الإشكال برواية خالد بن الحجّاج
٣٦٨ ص
(١٣٢)
الإشكال بصحيحة يحيى بن الحجّاج
٣٧١ ص
(١٣٣)
الإشكال بروايات ظاهرة في بيع الكلّي
٣٧٢ ص
(١٣٤)
المسائل التي لا ينبغي الخلط بينها
٣٧٣ ص
(١٣٥)
تأييد الشيخ (قدّس سرّه) البطلان برواية الحسن بن زياد
٣٧٥ ص
(١٣٦)
تأييد الصحّة بصحيحة معاوية بن وهب
٣٧٦ ص
(١٣٧)
بيان مورد الروايات المانعة
٣٧٧ ص
(١٣٨)
حول اعتبار الإجازة بعد تملك البائع في المقام
٣٧٩ ص
(١٣٩)
حول كلام الشيخ (قدّس سرّه) في المقام
٣٨٠ ص
(١٤٠)
مسألة لو باع معتقداً بكونه غير جائز التصرّف فبان خلافه
٣٨٤ ص
(١٤١)
الاولى أن يبيع عن المالك، فينكشف كونه وليّاً
٣٨٤ ص
(١٤٢)
الصورة الثانية أن يبيع لنفسه، فينكشف كونه وليّاً
٣٨٩ ص
(١٤٣)
الصورة الثالثة أن يبيع عن المالك، ثمّ ينكشف كونه مالكاً
٣٩٠ ص
(١٤٤)
القول في المُجاز
٣٩٧ ص
(١٤٥)
الأوّل اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لجميع الشروط
٣٩٧ ص
(١٤٦)
حول مختار الشيخ (قدّس سرّه)
٣٩٨ ص
(١٤٧)
حكم صور العلم الإجماليّ باعتبار شرائط المعاملة
٤٠٥ ص
(١٤٨)
حول اشتراط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة
٤١٠ ص
(١٤٩)
الثاني اعتبار كون المجاز معلوماً بالتفصيل للمجيز
٤١٣ ص
(١٥٠)
الثالث حكم العقود المتعدّدة
٤١٦ ص
(١٥١)
حكم العقود المترتّبة على العوض
٤١٨ ص
(١٥٢)
الإشكال على صحّة تتبع العقود في صورة علم المشتري بالغصب
٤٢٣ ص
(١٥٣)
مسألة في أحكام الردّ
٤٢٧ ص
(١٥٤)
حكم الشكّ في تحقّق الفسخ
٤٢٧ ص
(١٥٥)
ثمّ إنّ هاهنا مسائل لا ينبغي الخلط بينها
٤٢٩ ص
(١٥٦)
الاولى أنّ الردّ بعد تسليم تأثيره في الفسخ، بم يحصل؟
٤٢٩ ص
(١٥٧)
الثانية أنّ الردّ هل يوجب الفسخ و الهدم
٤٣١ ص
(١٥٨)
الثالثة في التصرّفات التي يقال «إنّها موجبة لفوات محلّ الإجازة»
٤٣٢ ص
(١٥٩)
٤٣٢ ص
(١٦٠)
مسألة حكم الأيادي المتعاقبة
٤٣٩ ص
(١٦١)
حكم المشتري مع الفضولي
٤٤٤ ص
(١٦٢)
الأُولى حول رجوع المشتري إلى الفضوليّ بالثمن
٤٤٤ ص
(١٦٣)
المسألة الثانية حكم ما يغترمه المشتري زائداً على الثمن
٤٤٨ ص
(١٦٤)
بيان قاعدة الغرور و مدركها
٤٤٩ ص
(١٦٥)
بيان كون ضمان الغارّ و المتلف في عرض واحد
٤٥٥ ص
(١٦٦)
بيان قاعدة الإتلاف و مدركها
٤٥٨ ص
(١٦٧)
بيان قاعدة التسبيب و مدركها
٤٦٤ ص
(١٦٨)
حول الاستدلال على الضمان بقاعدة الضرر
٤٧٢ ص
(١٦٩)
ثبوت الضمان على الغارّ و المغرور و جميع الأيادي المتعاقبة
٤٧٤ ص
(١٧٠)
فيقع الإشكال في مقامين
٤٧٥ ص
(١٧١)
المقام الأوّل كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد
٤٧٥ ص
(١٧٢)
المقام الثاني توجيه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق
٤٨١ ص
(١٧٣)
و لا بدّ قبل التعرّض لما أفادوا رحمهم اللَّه تعالى من تقديم أُمور
٤٨٢ ص
(١٧٤)
الأمر الأوّل ظاهر «على اليد» الضمان لخصوص ما وقع تحت اليد
٤٨٢ ص
(١٧٥)
الأمر الثاني الغرامات عند العقلاء
٤٨٣ ص
(١٧٦)
الأمر الثالث بيان محتملات مفاد قاعدة اليد
٤٨٥ ص
(١٧٧)
توجيه المصنّف رجوع السابق إلى اللاحق في ضمان الأيادي
٤٨٦ ص
(١٧٨)
توجيه كلام الشيخ (قدّس سرّه) في تصحيح الضمان
٤٨٨ ص
(١٧٩)
تبيين المحقّق النائيني مراد الشيخ (قدّس سرّه)
٤٩٠ ص
(١٨٠)
توجيه السيّد الطباطبائي رجوع السابقين إلى اللاحقين
٤٩٤ ص
(١٨١)
التوجيه الأخير لرجوع السابق إلى اللاحق
٥٠١ ص
(١٨٢)
سقوط ضمان كلّ لاحق بإرجاع العين إلى سابقه
٥٠٤ ص
(١٨٣)
حول إبراء المالك أحد من في السلسلة
٥٠٤ ص
(١٨٤)
تفصيل المحقّق الرشتي بين المتقدّم و المتأخّر
٥٠٧ ص
(١٨٥)
حول رجوع المالك إلى جميع الأيادي مع بقاء العين
٥١٠ ص
(١٨٦)
مسألة بيع الفضوليّ مال نفسه مع مال غيره
٥١٣ ص
(١٨٧)
حكم المسألة بحسب القواعد
٥١٣ ص
(١٨٨)
تصحيح البيع في المقام و فيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفّار
٥٢٦ ص
(١٨٩)
حكم بيع المثل بالمثلين فيما يملك و ما لا يملك
٥٣٥ ص
(١٩٠)
الروايات الموهمة للتخلّص عن الربا
٥٣٧ ص
(١٩١)
استنكار تحليل الربا بالحيل المذكورة
٥٤٠ ص
(١٩٢)
أقسام الربا
٥٤١ ص
(١٩٣)
بيان مورد الروايات الموهمة للتخلّص عن الربا
٥٤٦ ص
(١٩٤)
حكم بيع العبد الآبق مع الضميمة
٥٥٨ ص
(١٩٥)
مسألة حكم بيع من له النصف النصفَ
٥٦١ ص
(١٩٦)
ماهيّة الكسر المشاع
٥٦١ ص
(١٩٧)
حكم عدم قصد البائع إلّا معنى النصف
٥٦٦ ص
(١٩٨)
حكم إرادة البائع شيئاً معيناً من النصف
٥٧٨ ص
(١٩٩)
أولياء التصرف
٥٨١ ص
(٢٠٠)
مسألة ولاية الأب و الجدّ
٥٨١ ص
(٢٠١)
تدلّ عليه عدّة روايات
٥٨١ ص
(٢٠٢)
منها رواية محمّد بن مسلم
٥٨١ ص
(٢٠٣)
و منها رواية خالد بن بكير
٥٨٢ ص
(٢٠٤)
و منها رواية أبي الربيع
٥٨٢ ص
(٢٠٥)
و منها صحيحة ابن رئاب
٥٨٢ ص
(٢٠٦)
و منها صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع
٥٨٣ ص
(٢٠٧)
و منها رواية عبيد بن زرارة
٥٨٤ ص
(٢٠٨)
و منها رواية «قرب الإسناد» عن موسى بن جعفر (عليه السّلام)
٥٨٦ ص
(٢٠٩)
حول الإشكال في ولاية الجدّ
٥٩٠ ص
(٢١٠)
حول اعتبار العدالة
٥٩٤ ص
(٢١١)
دليل صاحب الإيضاح على اعتبار العدالة
٥٩٧ ص
(٢١٢)
الاستدلال بآية الركون على اعتبار العدالة
٥٩٩ ص
(٢١٣)
الاستدلال بآية النبإ على الاعتبار
٦٠٢ ص
(٢١٤)
الاستدلال برواية الفضل على الاعتبار
٦٠٥ ص
(٢١٥)
حول اشتراط المصلحة في تصرف الأب و الجدّ
٦٠٦ ص
(٢١٦)
البحث في آية لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ
٦١٠ ص
(٢١٧)
مسألة ولاية الفقيه
٦١٥ ص
(٢١٨)
ضرورة الحكومة الإسلاميّة
٦١٧ ص
(٢١٩)
الكلام في شخص الوالي
٦٢٢ ص
(٢٢٠)
ما يعتبر في الوالي
٦٢٣ ص
(٢٢١)
أدلّة ولاية الفقيه
٦٢٧ ص
(٢٢٢)
الاستدلال بمرسلة الفقيه
٦٢٧ ص
(٢٢٣)
الاستدلال برواية عليّ بن أبي حمزة
٦٣٠ ص
(٢٢٤)
الاستدلال بموثقة السكونيّ
٦٣٣ ص
(٢٢٥)
الاستدلال بالتوقيع المبارك
٦٣٥ ص
(٢٢٦)
الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
٦٣٨ ص
(٢٢٧)
الاستشهاد بمشهورة أبي خديجة
٦٤٢ ص
(٢٢٨)
الاستدلال بصحيحة القدّاح
٦٤٥ ص
(٢٢٩)
الاستدلال بروايات أُخر
٦٥٠ ص
(٢٣٠)
حكم سهم الإمام (عليه السّلام)
٦٥٥ ص
(٢٣١)
بيان مصرف سهم السادة
٦٥٦ ص
(٢٣٢)
بيان سهم الإمام (عليه السّلام)
٦٥٨ ص
(٢٣٣)
حكم الأُمور الحسبيّة
٦٦٥ ص
(٢٣٤)
النسبة بين أدلّة ولاية الفقيه و أدلّة الحثّ على المعروف
٦٦٦ ص
(٢٣٥)
مسألة ولاية عدول المؤمنين
٦٧١ ص
(٢٣٦)
أمّا الأوّل
٦٧١ ص
(٢٣٧)
و أمّا الثاني أي مقتضى الأخبار الخاصّة
٦٧٢ ص
(٢٣٨)
دلالة صحيحة ابن بزيع على ولاية العدول
٦٧٣ ص
(٢٣٩)
دلالة صحيحة الأشعريّ على ولاية العدول
٦٧٧ ص
(٢٤٠)
دلالة موثّقة سماعة على ولاية العدول
٦٧٩ ص
(٢٤١)
حول كفاية الوثاقة
٦٨٠ ص
(٢٤٢)
حول مزاحمة فقيه لفقيه آخر
٦٨٧ ص
(٢٤٣)
جواز مزاحمة الفقيه لغيره
٦٩٤ ص
(٢٤٤)
حول جواز تصرّف الكلّ في مال اليتيم مع المصلحة
٦٩٥ ص
(٢٤٥)
اعتبار المصلحة في تصرّفات غير الأب و الجدّ
٧٠٣ ص
(٢٤٦)
حول مفاد آية وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ
٧٠٣ ص
(٢٤٧)
مسألة جواز نقل المصحف إلى الكافر
٧١٩ ص
(٢٤٨)
الفهارس العامّة
٧٢٩ ص
(٢٤٩)
1- فهرس الآيات الكريمة
٧٣١ ص
(٢٥٠)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٧٣٩ ص
(٢٥١)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٧٥١ ص
(٢٥٢)
4- فهرس الأعلام
٧٥٥ ص
(٢٥٣)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٧٦٥ ص
(٢٥٤)
6- فهرس الموضوعات
٧٦٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص

كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٢ - حول كلام الشيخ (قدّس سرّه) في المقام

العامّ، ثمّ أمر بالتأمّل‌ [١].

و هذا بظاهره واضح الإشكال؛ ضرورة أنّه من قبيل التخصّص لا التخصيص.

لكن يمكن توجيهه: بأنّ مقتضى‌ عموم وجوب الوفاء، هو اللزوم بالنسبة إلى‌ هذا الشخص الذي باع ملك الغير لنفسه، فيجب عليه الابتياع من الغير، و الردّ إلى المشتري و إن لم يكن ملكاً له، كما مرّ منه نظيره في بيع الفضوليّ بالنسبة إلى الأصيل: من أنّ مقتضى‌ وجوب الوفاء بالعقد هو اللزوم بالنسبة إليه، فلا يصحّ الفسخ منه، و إن صحّ الردّ من المالك الأصليّ‌ [٢].

فيكون حاصل مراده: أنّ هذا العقد الصادر من البائع، لمّا كان عقداً لنفسه، يجب عليه الوفاء من أوّل الأمر، فيجب عليه الاشتراء، و ينتقل منه بمجرّده.

لكن لا إشكال في خروج قطعة من الزمان عن لزوم الوفاء، و هو حال عدم كونه مالكاً؛ بإجماع أو تسلّم، فكان المقام من موارد اختلافهم في التمسّك باستصحاب حكم المخصّص، أو بالعموم، أو إطلاق العامّ.

و هذا التوجيه و إن كان مخالفاً لظاهر كلامه بدواً، لكنّه أولى‌ من توهّم عدم تفريقه بين التخصيص و التخصّص، و تقديم أصالة عدم النقل على القواعد الاجتهاديّة.

و لعلّ أمره بالتأمّل‌ [٣] لإنكار شمول العامّ لما قبل الملك، فيكون من قبيل التخصّص لا تخصيص العامّ، و هذا أمر يجب البحث عنه في مجال أوسع.

و لقائل أن يدّعي إطلاق دليل وجوب الوفاء و الشرط لما قبل الملك، فيجب‌


[١] المكاسب: ١٤١/ السطر ٤ ٨.

[٢] المكاسب: ١٣٤/ السطر ٢١ و ٢٥.

[٣] المكاسب: ١٤١/ السطر ٨.