كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٠ - الاستدلال للصحّة بروايات تزويج الأولياء للصغير
قال نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك، و تحلف باللَّه بأنّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث، و نصف المهر.
قلت: فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت، أ يرثها الزوج المدرك؟
قال لا؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت.
قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟
قال يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية [١].
و
رواية عبّاد بن كثير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل زوّج ابناً له مدركاً من يتيمة في حجره.
قال ترثه إن مات، و لا يرثها؛ لأنّ لها الخيار، و لا خيار عليها [٢]
و غيرهما [٣].
بأن يقال: الوليّان في الصحيحة هما الوليّان العرفيّان؛ بقرينة الحكم، و بقرينة قوله في ذيلها: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها، الظاهر منه أنّ السؤال في الأوّل عن غير الوليّ الشرعيّ. و احتمال كون المراد بالوليّين جدّهما أو وصيّ أبيهما، ضعيف.
ثمّ إنّ المراد بقوله (عليه السّلام) النكاح جائز ليس الجواز مقابل اللزوم كالبيع
[١] الكافي ٧: ١٣١ ١٣٢/ ١، تهذيب الأحكام ٧: ٣٨٨/ ١٥٥٥، وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٩، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١، الحديث ١.
[٢] الكافي ٧: ١٣٢/ ٢، تهذيب الأحكام ٩: ٣٨٣/ ١٣٦٧، وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٩، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٧، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٦، الحديث ٨، و ٢٦: ٢٢٠، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١، الحديث ٤.