كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٢ - الاستدلال لصحّة بيع الفضوليّ برواية البارقي
أنّ المبادلة بين مال الأصيلين فعل الفضوليّ، لا فعلهما.
و استدلّ لصحّة هذا القسم بروايات:
الاستدلال لصحّة بيع الفضوليّ برواية البارقي
(١) منها: رواية عروة بن أبي الجعد البارقيّ، و هي رواية مسندة عند العامّة، محكية عن «صحاحهم» [١] حتّى «صحيح البخاريّ» [٢] مشهورة عندهم و عند المتأخّرين من أصحابنا، و قالوا: إنّ اشتهارها بين الفريقين يغني عن النظر في سندها [٣].
و استدلّ بها العلّامة (قدّس سرّه) في «التذكرة» [٤] و محكيّ «المختلف» [٥] و حكي عن شيخ الطائفة (قدّس سرّه) الاستدلال بها على صحّة الشراء [٦]، و مع ذلك لا تطمئنّ النفس بجبرها.
فعن «مسند أحمد» بسنده عن عروة بن أبي الجعد البارقيّ قال: عرض لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) جلب، فأعطاني ديناراً و قال: أي عروة، ائت الجلب [٧] فاشتر لنا شاة.
[١] سنن أبي داود ٢: ٢٧٦/ ٣٣٨٤، سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٣/ ٢٤٠٢، سنن الترمذي ٢: ٣٦٥/ ١٢٧٦.
[٢] صحيح البخاري ٥: ٥٨/ ١٦٦.
[٣] جواهر الكلام ٢٢: ٢٧٧، بلغة الفقيه ٢: ٢٠٣.
[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٤٨٦/ السطر ٣.
[٥] مختلف الشيعة ٥: ٨٦.
[٦] الخلاف ٣: ٣٥٤، المسألة ٢٢.
[٧] الجلب: الذي يجلب الإبل و الغنم للبيع، انظر لسان العرب ٢: ٣١٤.