كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٣ - بيان الثمرة بين الكشف الحقيقيّ و الكشف الحكميّ
حلّية الوطء واقعاً [١].
فإنّ الشرط لو كان بنحو الشرط المتأخّر بما هو حاصل حال العقد، يحلّ التصرّف و الوطء، و لا وجه للتفريق بينهما، و لو كان بنحو الانقلاب، فلا يحلّ شيء منهما.
و كذا فيما أفاده من إجراء أصالة عدم الإجازة لسلب تأثير العقد و عدم تحقّق النقل [٢].
و كذا في قوله: و يحتمل عدم تحقّق الاستيلاد على الحكميّ؛ لعدم تحقّق حدوث الولد في الملك [٣].
فإنّه على الكشف الحكميّ التعبّدي- بمعنى كون العقد المتعقّب بالإجازة المتأخّرة موضوعاً لحكم الشارع الأقدس، كما هو أحد الاحتمالين كونه في ملكه واضح.
و إن قلنا: بأنّ وجود الإجازة شرط للحكم بالتعبّد بالملكيّة و ترتيب الآثار من الأوّل، فمن أولده محكوم بكونه حاصلًا في ملكه، فتترتّب عليها آثار أمّ الولد.
و منه يظهر النظر في قوله (قدّس سرّه): و لو نقل المالك أمّ الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز، بطل النقل على الكشف الحقيقيّ دون الحكميّ، و على المجيز قيمتها؛ لأنّه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضياً من حين وقوعه، و مقتضى صحّة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل، كما في الفسخ بالخيار مع
[١] المكاسب: ١٣٣/ السطر ٣٠ ٣٤.
[٢] نفس المصدر.
[٣] نفس المصدر.