كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٤ - حكم الإكراه على نحو الاستغراق أو الطبيعة السارية
بالقرعة و نحوها.
و ما قيل: من أنّ مورد القرعة ما هو معلوم واقعاً مجهول عندنا [١]، غير صحيح، بل موردها أعمّ، كما يظهر من الأخبار الواردة فيها [٢] فراجع.
ثانيهما: أن يقال إنّ للإنشاء المذكور سببيّة ناقصة عقلًا، و تتمّ بالقرعة، كما أنّ بيع الفضوليّ سبب ناقص يتمّ بالإجازة، فصحّته اقتضائيّة، فإذا ضمّ إليه المتمّم صار صحيحاً.
و هذا أوجه من الوجه الأوّل؛ لأنّه لا يخلو من إشكال.
و بهذا الوجه يمكن رفع الإشكال العقليّ
عن بعض موارد وردت الروايات فيه كما لو أسلم كتابيّ عن أكثر من أربع [٣]
، أو عقد مسلم على خمس [٤]
، أو على أختين [٥]
، ففي الموارد المذكورة ورد أنّه يُمسك أربعاً أو يُمسك إحداهنّ.
فيرد الإشكال العقليّ بأنّ الزوجة المبهمة غير ممكنة التحقّق، و صحّة الجميع لا تمكن شرعاً، و لازم بطلان الجميع إيقاع العقد من رأس.
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ١٢٥/ السطر ١٨، منية الطالب ١: ١٩٥/ السطر ١١.
[٢] الكافي ٧: ١٨/ ١١ و ٥٥/ ١٢، تهذيب الأحكام ٨: ٢٢٥ ٢٢٦/ ٤٣ ٤٤، وسائل الشيعة ١٩: ٤٠٨، كتاب الوصايا، الباب ٧٥، و ٢٣: ٩٢، كتاب العتق، الباب ٥٧، و ٢٧: ٢٥٧، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب ١٣.
[٣] الكافي ٥: ٤٣٦/ ٧، تهذيب الأحكام ٧: ٢٩٥/ ١٢٣٨، وسائل الشيعة ٢٠: ٥٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٦.
[٤] الكافي ٥: ٤٣٠/ ٥، تهذيب الأحكام ٧: ٢٩٥/ ١٢٣٧، وسائل الشيعة ٢٠: ٥٢٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٤.
[٥] الكافي ٥: ٤٣١/ ٣، تهذيب الأحكام ٧: ٢٨٥/ ١٢٠٣، وسائل الشيعة ٢٠: ٤٧٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٥، الحديث ١ و ٢.