كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٣ - الثمرة الرابعة في انسلاخ قابليّة الملك عن أحد المتبايعين
الحقيقيّ و غيره، و يتمّ القول: بعدم تأثير فسخ الأصيل حتّى على النقل.
الثمرة الرابعة في انسلاخ قابليّة الملك عن أحد المتبايعين
(١) و قيل: تظهر الثمرة فيما إذا انسلخت قابليّة الملك عن أحدهما قبل إجازة الآخر بموت، أو بعروض الكفر بالارتداد، مع كون المبيع مسلماً أو مصحفاً، فيصحّ على الكشف، دون النقل [١].
أقول: لا بدّ من بيان أُمور: حتّى يتّضح الحال في هذه الثمرة و ما يتلوها من فقد شرائط العوضين أو العقد:
الأوّل: قد مرّ أنّ الفضوليّ على القاعدة [٢]، و هي تقتضي النقل [٣]، و الكشف على خلاف القواعد، و لا بدّ في إثباته من دليل خاصّ.
لكن لو قلنا بالكشف بدليل خاصّ، لا يلزم منه خروج المعاملة عن تحت الأدلّة العامّة، حتّى يمتنع التمسّك بها في رفع بعض الشكوك التي لا يفترق فيها النقل و الكشف.
مثلًا: لو شككنا في اعتبار شيء في العقد كالعربيّة، أو في المتعاقدين، كما لو شكّ في صحّة عقد المرأة بلا إذن زوجها، أو في العوضين، فالمرجع لرفع الشكّ هو إطلاق الأدلّة العامّة، نحو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٤] سواء قلنا: بالكشف، أو النقل.
[١] شرح قواعد الأحكام، كاشف الغطاء: الورق ٦٢ (مخطوط)، انظر جواهر الكلام ٢٢: ٢٩٠، المكاسب: ١٣٥/ السطر ٨.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٣٣.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٤٧.
[٤] المائدة (٥): ١.