كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٩ - بيان المحقّق النائيني في كون النزاع كبروياً
التنبيه السابع: اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
(١) لا ينبغي الإشكال في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد، و لا ينبغي أن يكون النزاع في المقام كبرويّاً، و إن أوهم كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بأنّه كبرويّ، و أنّ في الأجزاء لا تجب المطابقة، دون الشروط [١].
بيان المحقّق النائيني في كون النزاع كبروياً
و لعلّ إجمال كلامه غرّ بعض الأعاظم (قدّس سرّه)، فذهب إلى عدم اعتبار المطابقة، مستدلّاً عليه: بأنّ حكم الإجازة حكم البيع ابتداءً، فكما يجوز للمالك بيع بعض ماله ابتداءً، فكذلك تجوز له إجازة بعضه، فجعل الكلام في الكبرى [٢].
و أنت خبير: بأنّ الإجازة كقبول الإيجاب، لا شأن لها إلّا إنفاذ ما وقع، و الرضا بما أوجده الفضوليّ، فلو كانت كالبيع الابتدائيّ لزمت التوالي الفاسدة التي لا يلتزم بها قطعاً، كما لو باع الفضوليّ، و أجاز هبة، أو إجارة، أو باع بدرهم، و أجاز بمنّ من الحنطة.
و قد سبق منه (قدّس سرّه) في مسألة مطابقة القبول للإيجاب، أنّ اعتبارها من القضايا التي قياساتها معها [٣]، كما أنّ الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) أيضاً ذهب إلى وضوح
[١] المكاسب: ١٣٦/ السطر ٢٦.
[٢] منية الطالب ١: ٢٥٩/ السطر ١١.
[٣] منية الطالب ١: ١١٤/ السطر ٨.