كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣٤ - الاستدلال بموثقة السكونيّ
و نقلها في «المستدرك» عن «نوادر الراونديّ» قائلًا: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر (عليه السّلام) [١].
و
عن «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) نحوها إلّا أنّ في ذيلها فاحذروهم على أديانكم [٢].
و كيف كان، قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أُمناء الرسل بالتقريب المتقدّم، يفيد كونهم أُمناء لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في جميع الشؤون المتعلّقة برسالته، و أوضحها زعامة الأُمّة، و بسط العدالة الاجتماعيّة، و ما لها من المقدّمات و الأسباب و اللوازم.
فأمين الرسول أمين في جميع شؤونه، و ليس شأن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ذكر الأحكام فقط، حتّى يكون الفقيه أميناً فيه، بل المهمّ إجراء الأحكام، و الأمانة فيها أن يجريها على ما هي عليه.
و يؤكّد ذلك ما
في رواية «العلل» المتقدّمة، حيث قال في علل الإمامة و الأمر بطاعتهم إنّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود إلى أن قال و لا يقوم إلّا بأن يجعل عليهم فيه أميناً، يمنعهم من التعدّي و الدخول فيما حظر عليهم. إلى أن قال فجعل عليهم قيّماً يمنعهم من الفساد، و يقيم فيهم الحدود [٣].
فإذا ضم إلى ذلك
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الفقهاء أُمناء الرسل
يعلم منه أنّهم أُمناء الرسل لأجل ما ذكره؛ من إجراء الحدود، و المنع عن التعدّي، و المنع عن اندراس الإسلام، و تغيّر السنّة و الأحكام، فالفقهاء أُمناء الرسل و حصون الإسلام؛ لهذه
[١] النوادر، الراوندي: ٢٧، مستدرك الوسائل ١٣: ١٢٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٥، الحديث ٨، و فيه: «على أديانكم»، بدل «على دينكم».
[٢] دعائم الإسلام ١: ٨١/ السطر ٣، مستدرك الوسائل ١٧: ٣١٢، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٥.
[٣] تقدّم في الصفحة ٦٢١.