كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٠ - التأييد للصحّة برواية ابن أشيم
بل و لليتيم، فإنّه أيضاً يفهم ممّا ورد في المضاربة.
و لا يجوز لغير المليّ الاتجار بمال اليتيم مطلقاً، و لو اتجر صحّ و ضمن، و جاز للمليّ و ضمن.
و لا يجوز اقتراض غير المليّ و يبطل، و لو اقترض و اتجر به صحّ لليتيم، و التاجر ضامن، بخلاف المليّ، فإنّ اقتراضه صحيح، و الربح للتاجر، و عليه مال اليتيم.
بقي أمر: هو أنّه لو أوصى الأب بخصوص التجارة، و كان الوصيّ غير مليّ، هل يجوز له الاتجار أو لا؟
الظاهر جوازه؛ لعدم الضمان، فلا فرق بينه و بين المليّ في ذلك.
التأييد للصحّة برواية ابن أشيم
(١) و ربّما يؤيّد الفضوليّ بروايات:
منها:
رواية ابن أشيم، عن أبي جعفر (عليه السّلام): في عبد لقوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة و أعتقها، و حجّ عنّي بالباقي.
ثمّ مات صاحب الألف، فانطلق العبد فاشترى أباه، فأعتقه عن الميّت، و دفع إليه الباقي يحجّ عن الميّت، فحجّ عنه.
و بلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميّت جميعاً، فاختصموا جميعاً في الألف.
فقال موالي العبد المعتق: إنّما اشتريت أباك بمالنا.
و قال الورثة: إنّما اشتريت أباك بمالنا.
و قال موالي العبد: إنّما اشتريت أباك بمالنا.