كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٩ - حكم إرادة البائع شيئاً معيناً من النصف
الثاني [١].
و قد مرّ شطر من الكلام حول ما قيل أو يقال لتقديم هذا الظهور أو ظهور الإنشاء [٢]، فلا نطيل، و قلنا: لا يبعد تقديم ظهور المتعلّق.
و لعلّ السرّ فيه: أنّ مقام التصرّف و كذا الإنشاء و نحوه، أُمور توصّلية آليّة، لا تتوجّه نفس السامع إليها ابتداءً، بل التوجّه التامّ إلى المتعلّق و الموضوع، فإذا انقدح ظهور منه في الأذهان، يدفع ظهور مقام التصرّف أو الإنشاء.
و لو لم يسلّم ذلك، فلا مجال لتقديم الأوّل عليه؛ لأنّها كلّها ظهورات من قبل الإطلاق، و لا ترجيح لأحدها على غيره، و لا سيّما إذا كان البائع وكيلًا أو وليّاً؛ فإنّ الظهور في الحصّتين لو سلّم، لا يعارضه شيء كما مرّ [٣]، و بالتأمّل فيما مرّ يظهر الكلام في جميع الصور.
نعم، ما ذكرناه إنّما هو في المشاع، و أمّا في غيره، كما لو كان له عبد، و لصاحبه عبد، و كان اسمهما «غانماً» مثلًا، فقال: «بعت غانماً» و علمنا أنّه إمّا أراد بيع عبده، أو عبد صاحبه، ففي هذا المورد و أشباهه ليس لظهور المقام و سائر الظهورات كالإنشاء، و مادّة البيع و لو من قبل الانصراف بعد تماميّة الإطلاق معارض؛ لإجمال المتعلّق، و تلك الظهورات ترفع الإجمال.
و هذا ما حكي عن الفخر (قدّس سرّه) من الإجماع على انصرافه إلى عبده [٤]، و هو في محلّه، لكن مقايسة المشاع به غير وجيهة، كما أفاده الشيخ الأعظم [٥] (قدّس سرّه).
[١] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي ١: ١٩٠/ السطر ٢٣.
[٢] راجع ما تقدّم في الصفحة ٥٦٨.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٧٣.
[٤] إيضاح الفوائد ١: ٤٢١/ السطر ٢٢.
[٥] المكاسب: ١٥٠/ السطر ١٩.