كتاب البيع
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
تتمة مبحث البيع
٥ ص
(٣)
الكلام في شروط المتعاملين
٥ ص
(٤)
مسألة اعتبار البلوغ في المتعاملين
٧ ص
(٥)
الاستدلال بآية الابتلاء على اعتبار البلوغ
٩ ص
(٦)
الاستدلال بالروايات على اعتبار البلوغ
٢٦ ص
(٧)
الاستدلال بالإجماع على اعتبار البلوغ
٤١ ص
(٨)
حول التفصيل في معاملات الصبيّ بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
٤٤ ص
(٩)
مسألة اعتبار قصد المتعاملين لمدلول العقد
٥١ ص
(١٠)
مسألة اعتبار تعيين المالكين
٥٣ ص
(١١)
حول استدلال صاحب المقابس على الاعتبار
٥٣ ص
(١٢)
استدلال الشيخ الأعظم على الاعتبار و جوابه
٥٨ ص
(١٣)
حول اعتبار تعيين المالكين فيما إذا كانا معيّنين في الخارج
٦٠ ص
(١٤)
حول اعتبار تعيين الموجب و القابل للمشتري و البائع
٧٠ ص
(١٥)
مسألة اعتبار الاختيار في المتعاقدين
٧٥ ص
(١٦)
عدم الإكراه هو الشرط في المتعاقدين
٧٦ ص
(١٧)
الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار عدم الإكراه
٧٨ ص
(١٨)
حول القيود التي اعتبرها الشيخ الأعظم لوقوع الفعل مكرهاً عليه
٨٤ ص
(١٩)
حول اعتبار عدم إمكان التفصّي في موضوع الإكراه
٨٥ ص
(٢٠)
تفصيل الشيخ بين الإكراه المسوّغ للمحرّمات و بين الرافع لأثر المعاملات
٩٠ ص
(٢١)
النسبة بين الاضطرار و الإكراه في حديث الرفع
٩١ ص
(٢٢)
حكم الإكراه على نحو الاستغراق أو الطبيعة السارية
٩٣ ص
(٢٣)
حول كلام العلّامة في الإكراه على الطلاق
١٠٧ ص
(٢٤)
عقد المكره لو تعقّبه الرضا
١١١ ص
(٢٥)
الاستدلال بآية التجارة على بطلان عقد المكره المتعقّب بالرضا
١١٤ ص
(٢٦)
حول إرجاع الاستثناء المنقطع إلى المتصل
١١٨ ص
(٢٧)
الاستدلال بحديث الرفع على البطلان و إشكالي الشيخ عليه
١٢٠ ص
(٢٨)
أحدهما أنّ المرفوع فيه المؤاخذة
١٢٠ ص
(٢٩)
الإشكال الثاني للشيخ على الاستدلال بحديث الرفع
١٢٢ ص
(٣٠)
مسألة اعتبار كون المتعاقدين نافذي التصرف
١٢٧ ص
(٣١)
حكم إيقاعات الفضوليّ
١٢٧ ص
(٣٢)
حول كفاية رضا الباطني في الخروج عن الفضوليّة
١٣١ ص
(٣٣)
في أنّ عقد الفضوليّ موافق للقواعد
١٣٣ ص
(٣٤)
بيع الفضوليّ للمالك مع عدم سبق المنع
١٤١ ص
(٣٥)
و استدلّ لصحّة هذا القسم بروايات
١٤٢ ص
(٣٦)
الاستدلال لصحّة بيع الفضوليّ برواية البارقي
١٤٢ ص
(٣٧)
ما استشكل على رواية البارقيّ
١٤٥ ص
(٣٨)
الاستدلال للصحّة بصحيحة محمّد بن قيس
١٤٨ ص
(٣٩)
الاستدلال للصحّة بروايتي زرارة في نكاح العبد
١٥٢ ص
(٤٠)
ثمّ إنّ روايات نكاح العبيد على طائفتين
١٥٨ ص
(٤١)
الاستدلال للصحّة بروايات تزويج الأولياء للصغير
١٥٩ ص
(٤٢)
الاستدلال للصحّة بروايات المضاربة
١٦٢ ص
(٤٣)
الاستدلال للصحّة بروايات الاتّجار بمال اليتيم
١٦٦ ص
(٤٤)
التأييد للصحّة برواية ابن أشيم
١٧٠ ص
(٤٥)
نعم، ربّما ترد على الرواية إشكالات
١٧١ ص
(٤٦)
و قد استدلّ على بطلان الفضوليّ بأمور
١٧٣ ص
(٤٧)
الاستدلال بآية التجارة على بطلان الفضوليّ
١٧٣ ص
(٤٨)
الاستدلال بالروايات على البطلان
١٧٥ ص
(٤٩)
الاستدلال بحكم العقل على البطلان
١٨٠ ص
(٥٠)
الاستدلال بالحكم العقلائي المحض على البطلان
١٨٢ ص
(٥١)
بيع الفضوليّ للمالك مع سبق المنع
١٨٥ ص
(٥٢)
بيع الفضوليّ لنفسه
١٨٩ ص
(٥٣)
الإشكال العقليّ بعدم تمشي قصد المعاوضة الحقيقيّة
١٨٩ ص
(٥٤)
فأجابوا عنه بوجوهٍ
١٩٠ ص
(٥٥)
الإشكال العقلائيّ في المقام
١٩٢ ص
(٥٦)
الجواب عن الإشكال العقلي
١٩٣ ص
(٥٧)
الجواب عن الإشكال العقلائيّ
١٩٤ ص
(٥٨)
حول تصحيح كاشف الغطاء بيع الفضوليّ لنفسه
١٩٦ ص
(٥٩)
التوجيه الأوّل لكلام كاشف الغطاء
١٩٧ ص
(٦٠)
التوجيه الثاني لكلام كاشف الغطاء
٢٠٠ ص
(٦١)
و هنا أمران
٢٠١ ص
(٦٢)
الأمر الأوّل جريان الفضوليّ في بيع الكلّي
٢٠١ ص
(٦٣)
كيفية تعيين الكلّي في الذمّة
٢٠٤ ص
(٦٤)
كلام المحقّق النائيني
٢٠٥ ص
(٦٥)
الأمر الثاني جريان الفضوليّ في المعاطاة
٢٠٩ ص
(٦٦)
القول في الإجازة و الردّ
٢١٣ ص
(٦٧)
حول كون مقتضى القاعدة هو الكشف
٢١٧ ص
(٦٨)
تقريب المحقّق الرشتي
٢١٧ ص
(٦٩)
استدلال آخر لكون الكشف على مقتضى القاعدة
٢٢٣ ص
(٧٠)
بيان المحقّق النائيني لكون الكشف الحكميّ على مقتضى القاعدة
٢٢٦ ص
(٧١)
حول بيان المحقّقين الخراسانيّ و الأصفهاني في المقام
٢٣٣ ص
(٧٢)
و أمّا الأخبار
٢٣٤ ص
(٧٣)
روى المشايخ قدّست أسرارهم، بإسنادهم عن محمّد بن قيس
٢٣٤ ص
(٧٤)
الاستدلال بصحيحة الحذّاء على الكشف
٢٣٧ ص
(٧٥)
الاستدلال بصحيحة الحلبيّ على الكشف
٢٤٠ ص
(٧٦)
الاستدلال برواية الكناسيّ على الكشف
٢٤١ ص
(٧٧)
الاستدلال برواية مسمع على الكشف
٢٤٣ ص
(٧٨)
الاستدلال برواية البارقيّ على الكشف
٢٤٥ ص
(٧٩)
دعوى المحقّق الأصفهاني دلالة روايات تحليل الخمس على الكشف
٢٤٦ ص
(٨٠)
ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه و النقل
٢٤٨ ص
(٨١)
بيان الثمرة بين الكشف الحقيقيّ و الكشف الحكميّ
٢٥٠ ص
(٨٢)
و قد ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع
٢٥٥ ص
(٨٣)
الثمرة الاولى في النماء
٢٥٥ ص
(٨٤)
الثمرة الثانية في فسخ الأصيل
٢٥٦ ص
(٨٥)
الثمرة الثالثة في تصرّف الأصيل
٢٥٨ ص
(٨٦)
الثمرة الرابعة في انسلاخ قابليّة الملك عن أحد المتبايعين
٢٦٣ ص
(٨٧)
الثمرة الخامسة في تلف أحد العوضين
٢٦٨ ص
(٨٨)
تنبيهات الإجازة
٢٧١ ص
(٨٩)
التنبيه الأوّل لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقل
٢٧١ ص
(٩٠)
التنبيه الثاني حول اعتبار الإنشاء في الإجازة
٢٧٤ ص
(٩١)
دلالة صحيحة الحذّاء على كفاية الرضا في الإجازة
٢٧٨ ص
(٩٢)
تردّد الشيخ (قدّس سرّه) في كفاية الرضا الباطني
٢٧٩ ص
(٩٣)
التنبيه الثالث اعتبار عدم سبق الردّ في الإجازة
٢٨٠ ص
(٩٤)
استدلال الشيخ (قدّس سرّه) على اعتبار عدم سبق الردّ
٢٨٥ ص
(٩٥)
الاستدلال بقاعدة السلطنة
٢٨٦ ص
(٩٦)
كلام المحقّق النائينيّ في تصحيح التمسّك بقاعدة السلطنة
٢٨٧ ص
(٩٧)
الاستدلال بصحيحة ابن بزيع
٢٩١ ص
(٩٨)
التنبيه الرابع عدم تورّث الإجازة
٢٩٤ ص
(٩٩)
التنبيه الخامس حول جريان الفضوليّة في القبض و الإقباض
٢٩٦ ص
(١٠٠)
حول جريان نزاع الكشف و النقل في المقام
٢٩٩ ص
(١٠١)
حول كون إجازة البيع إجازة القبض
٣٠٢ ص
(١٠٢)
التنبيه السادس حول فورية الإجازة
٣٠٤ ص
(١٠٣)
حول تضرّر الأصيل بعدم الإجازة و عدم الردّ
٣٠٥ ص
(١٠٤)
التنبيه السابع اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
٣٠٩ ص
(١٠٥)
بيان المحقّق النائيني في كون النزاع كبروياً
٣٠٩ ص
(١٠٦)
بيان المحقّق الأصفهاني في كون النزاع صغرويّاً
٣١٠ ص
(١٠٧)
التحقيق في لزوم تطابق الإجازة للعقد
٣١٢ ص
(١٠٨)
القول في المجيز
٣١٩ ص
(١٠٩)
الأمر الأوّل اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حين الإجازة
٣١٩ ص
(١١٠)
الأمر الثاني اعتبار وجود المجيز حين العقد
٣٢١ ص
(١١١)
الأمر الثالث كون المجيز جائز التصرّف حال العقد
٣٢٥ ص
(١١٢)
حكم ما لو باع الراهن ففكّ الرهن
٣٢٦ ص
(١١٣)
حول صحّة بيع الراهن
٣٢٦ ص
(١١٤)
كلام المحقّق الأصفهانيّ في المقام
٣٢٧ ص
(١١٥)
حول لزوم الإجازة بعد الفكّ
٣٣١ ص
(١١٦)
جريان نزاع الكشف و النقل في المقام
٣٣٢ ص
(١١٧)
حكم ما لو باع ما ليس عنده ثمّ ملك
٣٣٤ ص
(١١٨)
إشكالات صاحب المقابس (قدّس سرّه)
٣٣٥ ص
(١١٩)
الإشكال الأوّل
٣٣٦ ص
(١٢٠)
الإشكال الثاني
٣٤٠ ص
(١٢١)
الإشكال الثالث
٣٤٣ ص
(١٢٢)
كلام المحقّق النائيني في المقام
٣٤٧ ص
(١٢٣)
الإشكال الرابع
٣٤٩ ص
(١٢٤)
أجوبة المحقّقين عن الإشكال العامّ
٣٥٠ ص
(١٢٥)
الإشكال الخامس
٣٥٧ ص
(١٢٦)
الإشكال السادس
٣٦٠ ص
(١٢٧)
الإشكال السابع
٣٦٣ ص
(١٢٨)
الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك
٣٦٣ ص
(١٢٩)
الإشكال بروايات «لا بيع إلّا فيما تملك»
٣٦٧ ص
(١٣٠)
و منها روايات خاصّة
٣٦٨ ص
(١٣١)
الإشكال برواية خالد بن الحجّاج
٣٦٨ ص
(١٣٢)
الإشكال بصحيحة يحيى بن الحجّاج
٣٧١ ص
(١٣٣)
الإشكال بروايات ظاهرة في بيع الكلّي
٣٧٢ ص
(١٣٤)
المسائل التي لا ينبغي الخلط بينها
٣٧٣ ص
(١٣٥)
تأييد الشيخ (قدّس سرّه) البطلان برواية الحسن بن زياد
٣٧٥ ص
(١٣٦)
تأييد الصحّة بصحيحة معاوية بن وهب
٣٧٦ ص
(١٣٧)
بيان مورد الروايات المانعة
٣٧٧ ص
(١٣٨)
حول اعتبار الإجازة بعد تملك البائع في المقام
٣٧٩ ص
(١٣٩)
حول كلام الشيخ (قدّس سرّه) في المقام
٣٨٠ ص
(١٤٠)
مسألة لو باع معتقداً بكونه غير جائز التصرّف فبان خلافه
٣٨٤ ص
(١٤١)
الاولى أن يبيع عن المالك، فينكشف كونه وليّاً
٣٨٤ ص
(١٤٢)
الصورة الثانية أن يبيع لنفسه، فينكشف كونه وليّاً
٣٨٩ ص
(١٤٣)
الصورة الثالثة أن يبيع عن المالك، ثمّ ينكشف كونه مالكاً
٣٩٠ ص
(١٤٤)
القول في المُجاز
٣٩٧ ص
(١٤٥)
الأوّل اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لجميع الشروط
٣٩٧ ص
(١٤٦)
حول مختار الشيخ (قدّس سرّه)
٣٩٨ ص
(١٤٧)
حكم صور العلم الإجماليّ باعتبار شرائط المعاملة
٤٠٥ ص
(١٤٨)
حول اشتراط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة
٤١٠ ص
(١٤٩)
الثاني اعتبار كون المجاز معلوماً بالتفصيل للمجيز
٤١٣ ص
(١٥٠)
الثالث حكم العقود المتعدّدة
٤١٦ ص
(١٥١)
حكم العقود المترتّبة على العوض
٤١٨ ص
(١٥٢)
الإشكال على صحّة تتبع العقود في صورة علم المشتري بالغصب
٤٢٣ ص
(١٥٣)
مسألة في أحكام الردّ
٤٢٧ ص
(١٥٤)
حكم الشكّ في تحقّق الفسخ
٤٢٧ ص
(١٥٥)
ثمّ إنّ هاهنا مسائل لا ينبغي الخلط بينها
٤٢٩ ص
(١٥٦)
الاولى أنّ الردّ بعد تسليم تأثيره في الفسخ، بم يحصل؟
٤٢٩ ص
(١٥٧)
الثانية أنّ الردّ هل يوجب الفسخ و الهدم
٤٣١ ص
(١٥٨)
الثالثة في التصرّفات التي يقال «إنّها موجبة لفوات محلّ الإجازة»
٤٣٢ ص
(١٥٩)
٤٣٢ ص
(١٦٠)
مسألة حكم الأيادي المتعاقبة
٤٣٩ ص
(١٦١)
حكم المشتري مع الفضولي
٤٤٤ ص
(١٦٢)
الأُولى حول رجوع المشتري إلى الفضوليّ بالثمن
٤٤٤ ص
(١٦٣)
المسألة الثانية حكم ما يغترمه المشتري زائداً على الثمن
٤٤٨ ص
(١٦٤)
بيان قاعدة الغرور و مدركها
٤٤٩ ص
(١٦٥)
بيان كون ضمان الغارّ و المتلف في عرض واحد
٤٥٥ ص
(١٦٦)
بيان قاعدة الإتلاف و مدركها
٤٥٨ ص
(١٦٧)
بيان قاعدة التسبيب و مدركها
٤٦٤ ص
(١٦٨)
حول الاستدلال على الضمان بقاعدة الضرر
٤٧٢ ص
(١٦٩)
ثبوت الضمان على الغارّ و المغرور و جميع الأيادي المتعاقبة
٤٧٤ ص
(١٧٠)
فيقع الإشكال في مقامين
٤٧٥ ص
(١٧١)
المقام الأوّل كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد
٤٧٥ ص
(١٧٢)
المقام الثاني توجيه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق
٤٨١ ص
(١٧٣)
و لا بدّ قبل التعرّض لما أفادوا رحمهم اللَّه تعالى من تقديم أُمور
٤٨٢ ص
(١٧٤)
الأمر الأوّل ظاهر «على اليد» الضمان لخصوص ما وقع تحت اليد
٤٨٢ ص
(١٧٥)
الأمر الثاني الغرامات عند العقلاء
٤٨٣ ص
(١٧٦)
الأمر الثالث بيان محتملات مفاد قاعدة اليد
٤٨٥ ص
(١٧٧)
توجيه المصنّف رجوع السابق إلى اللاحق في ضمان الأيادي
٤٨٦ ص
(١٧٨)
توجيه كلام الشيخ (قدّس سرّه) في تصحيح الضمان
٤٨٨ ص
(١٧٩)
تبيين المحقّق النائيني مراد الشيخ (قدّس سرّه)
٤٩٠ ص
(١٨٠)
توجيه السيّد الطباطبائي رجوع السابقين إلى اللاحقين
٤٩٤ ص
(١٨١)
التوجيه الأخير لرجوع السابق إلى اللاحق
٥٠١ ص
(١٨٢)
سقوط ضمان كلّ لاحق بإرجاع العين إلى سابقه
٥٠٤ ص
(١٨٣)
حول إبراء المالك أحد من في السلسلة
٥٠٤ ص
(١٨٤)
تفصيل المحقّق الرشتي بين المتقدّم و المتأخّر
٥٠٧ ص
(١٨٥)
حول رجوع المالك إلى جميع الأيادي مع بقاء العين
٥١٠ ص
(١٨٦)
مسألة بيع الفضوليّ مال نفسه مع مال غيره
٥١٣ ص
(١٨٧)
حكم المسألة بحسب القواعد
٥١٣ ص
(١٨٨)
تصحيح البيع في المقام و فيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفّار
٥٢٦ ص
(١٨٩)
حكم بيع المثل بالمثلين فيما يملك و ما لا يملك
٥٣٥ ص
(١٩٠)
الروايات الموهمة للتخلّص عن الربا
٥٣٧ ص
(١٩١)
استنكار تحليل الربا بالحيل المذكورة
٥٤٠ ص
(١٩٢)
أقسام الربا
٥٤١ ص
(١٩٣)
بيان مورد الروايات الموهمة للتخلّص عن الربا
٥٤٦ ص
(١٩٤)
حكم بيع العبد الآبق مع الضميمة
٥٥٨ ص
(١٩٥)
مسألة حكم بيع من له النصف النصفَ
٥٦١ ص
(١٩٦)
ماهيّة الكسر المشاع
٥٦١ ص
(١٩٧)
حكم عدم قصد البائع إلّا معنى النصف
٥٦٦ ص
(١٩٨)
حكم إرادة البائع شيئاً معيناً من النصف
٥٧٨ ص
(١٩٩)
أولياء التصرف
٥٨١ ص
(٢٠٠)
مسألة ولاية الأب و الجدّ
٥٨١ ص
(٢٠١)
تدلّ عليه عدّة روايات
٥٨١ ص
(٢٠٢)
منها رواية محمّد بن مسلم
٥٨١ ص
(٢٠٣)
و منها رواية خالد بن بكير
٥٨٢ ص
(٢٠٤)
و منها رواية أبي الربيع
٥٨٢ ص
(٢٠٥)
و منها صحيحة ابن رئاب
٥٨٢ ص
(٢٠٦)
و منها صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع
٥٨٣ ص
(٢٠٧)
و منها رواية عبيد بن زرارة
٥٨٤ ص
(٢٠٨)
و منها رواية «قرب الإسناد» عن موسى بن جعفر (عليه السّلام)
٥٨٦ ص
(٢٠٩)
حول الإشكال في ولاية الجدّ
٥٩٠ ص
(٢١٠)
حول اعتبار العدالة
٥٩٤ ص
(٢١١)
دليل صاحب الإيضاح على اعتبار العدالة
٥٩٧ ص
(٢١٢)
الاستدلال بآية الركون على اعتبار العدالة
٥٩٩ ص
(٢١٣)
الاستدلال بآية النبإ على الاعتبار
٦٠٢ ص
(٢١٤)
الاستدلال برواية الفضل على الاعتبار
٦٠٥ ص
(٢١٥)
حول اشتراط المصلحة في تصرف الأب و الجدّ
٦٠٦ ص
(٢١٦)
البحث في آية لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ
٦١٠ ص
(٢١٧)
مسألة ولاية الفقيه
٦١٥ ص
(٢١٨)
ضرورة الحكومة الإسلاميّة
٦١٧ ص
(٢١٩)
الكلام في شخص الوالي
٦٢٢ ص
(٢٢٠)
ما يعتبر في الوالي
٦٢٣ ص
(٢٢١)
أدلّة ولاية الفقيه
٦٢٧ ص
(٢٢٢)
الاستدلال بمرسلة الفقيه
٦٢٧ ص
(٢٢٣)
الاستدلال برواية عليّ بن أبي حمزة
٦٣٠ ص
(٢٢٤)
الاستدلال بموثقة السكونيّ
٦٣٣ ص
(٢٢٥)
الاستدلال بالتوقيع المبارك
٦٣٥ ص
(٢٢٦)
الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
٦٣٨ ص
(٢٢٧)
الاستشهاد بمشهورة أبي خديجة
٦٤٢ ص
(٢٢٨)
الاستدلال بصحيحة القدّاح
٦٤٥ ص
(٢٢٩)
الاستدلال بروايات أُخر
٦٥٠ ص
(٢٣٠)
حكم سهم الإمام (عليه السّلام)
٦٥٥ ص
(٢٣١)
بيان مصرف سهم السادة
٦٥٦ ص
(٢٣٢)
بيان سهم الإمام (عليه السّلام)
٦٥٨ ص
(٢٣٣)
حكم الأُمور الحسبيّة
٦٦٥ ص
(٢٣٤)
النسبة بين أدلّة ولاية الفقيه و أدلّة الحثّ على المعروف
٦٦٦ ص
(٢٣٥)
مسألة ولاية عدول المؤمنين
٦٧١ ص
(٢٣٦)
أمّا الأوّل
٦٧١ ص
(٢٣٧)
و أمّا الثاني أي مقتضى الأخبار الخاصّة
٦٧٢ ص
(٢٣٨)
دلالة صحيحة ابن بزيع على ولاية العدول
٦٧٣ ص
(٢٣٩)
دلالة صحيحة الأشعريّ على ولاية العدول
٦٧٧ ص
(٢٤٠)
دلالة موثّقة سماعة على ولاية العدول
٦٧٩ ص
(٢٤١)
حول كفاية الوثاقة
٦٨٠ ص
(٢٤٢)
حول مزاحمة فقيه لفقيه آخر
٦٨٧ ص
(٢٤٣)
جواز مزاحمة الفقيه لغيره
٦٩٤ ص
(٢٤٤)
حول جواز تصرّف الكلّ في مال اليتيم مع المصلحة
٦٩٥ ص
(٢٤٥)
اعتبار المصلحة في تصرّفات غير الأب و الجدّ
٧٠٣ ص
(٢٤٦)
حول مفاد آية وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ
٧٠٣ ص
(٢٤٧)
مسألة جواز نقل المصحف إلى الكافر
٧١٩ ص
(٢٤٨)
الفهارس العامّة
٧٢٩ ص
(٢٤٩)
1- فهرس الآيات الكريمة
٧٣١ ص
(٢٥٠)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٧٣٩ ص
(٢٥١)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٧٥١ ص
(٢٥٢)
4- فهرس الأعلام
٧٥٥ ص
(٢٥٣)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٧٦٥ ص
(٢٥٤)
6- فهرس الموضوعات
٧٦٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص

كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٩ - الاستدلال للصحّة بروايات تزويج الأولياء للصغير

كما أنّ احتمال كون قوله (عليه السّلام) إذا كره الغائب يراد به الكراهة حين جريان العقد حتّى يدلّ على‌ بطلان الفضوليّ لا صحّته، ضعيف؛ ضرورة أنّ قوله: و الآخر غائب، كناية عرفاً عن عدم إذنه و رضاه حال العقد؛ لعدم احتمال كون الغيبة بنفسها دخيلة في فساد المعاملة.

فقوله: و الآخر غائب، يراد به عدم الإذن و الرضا، و هو قرينة على‌ أنّ قوله (عليه السّلام) إذا كره الغائب يراد به الكراهة حين الاطلاع على التزويج، فدلالتهما على‌ صحّة الفضوليّ في النكاح بلا إشكال.

كما أنّ فهم العرف منهما صحّة مطلق الفضوليّ أيضاً، لا تنبغي الشبهة فيه؛ ضرورة أنّ مساق السؤال و الجواب هو جهة التصرّف في مال الغير بلا إذنه، من غير نظر إلى النكاح.

الاستدلال للصحّة بروايات تزويج الأولياء للصغير

و منها: روايات تزويج الأولياء العرفيّين للصغير أو الصغيرة،

كصحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين.

قال فقال النكاح جائز، أيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يُدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا و رضيا.

قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟

قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي.

قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي النكاح، ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية، أ ترثه؟