كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣١ - حول كفاية رضا الباطني في الخروج عن الفضوليّة
فاسد جدّاً.
و الحاصل: أنّ العقد و الإيقاع مشتركان في المبادئ الوجوديّة من التصوّر إلى إرادة الإيجاد، و في الإنشاء، و أسباب الإنشاء، و في حصول النتيجة بالإنشاء، فلو كان العقد لسببه مع ضمّ المتمّم، أو لوجوده الإنشائيّ- مع ضمّه صار موافقاً للقواعد، كان الإيقاع كذلك، و ظاهر أنّ المبادئ و النتائج خارجتان عن ماهيّة المعاملة، و ستأتي تتمّة البحث إن شاء اللَّه [١].
و يظهر الكلام ممّا ذكر على المبنى الرابع أيضاً.
و الظاهر عدم قيام دليل معتمد عليه على بطلان الفضوليّ فيها، و الإجماع [٢] غير ثابت حتّى في الطلاق و العتاق، بل ظاهر بعض النصوص جريانه في الطلاق [٣].
حول كفاية رضا الباطني في الخروج عن الفضوليّة
و هل البيع المقارن لرضا المالك و طيب نفسه باطناً- من دون حصول إذن منه صريحاً، أو بالفحوى، أو بشاهد الحال داخل في الفضوليّ أو لا؟
اختار الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) ثانيهما، متمسّكاً بالأدلّة العامّة و الخاصّة [٤].
و اختار بعضهم التفصيل بين ما يكون العقد صادراً من غير المالك، و ما
[١] انظر ما يأتي في الصفحة ١٣٥ ١٣٦.
[٢] غاية المراد: ١٧٧، المكاسب: ١٢٤/ السطر ١٤، حاشية المكاسب، السيّد اليزدي ١: ١٣٣/ السطر ٩، منية الطالب ١: ٢١١/ السطر ١٩.
[٣] الفقيه ٤: ٢٢٧/ ٧٢٢، وسائل الشيعة ٢٦: ٢٢٠، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١، الحديث ٤.
[٤] المكاسب: ١٢٤/ السطر ٢١ ٢٤.