كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧ - مسألة اعتبار البلوغ في المتعاملين
مسألة اعتبار البلوغ في المتعاملين
(١) و قد ادعيت الشهرة [١] و الإجماع [٢] على بطلان عقد الصبيّ.
و عن «التذكرة»: أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ و الإجماع- سواء كان مميّزاً أو لا في جميع تصرّفاته إلّا ما استثني، كعباداته، و إسلامه، و إحرامه، و تدبيره، و وصيّته، و إيصال الهديّة، و إذنه في الدخول، على خلاف في ذلك [٣] انتهى.
و مورد البحث الصبيّ المميّز، و أمّا غيره ممّن لا يعرف معنى المعاملة و العقود، فلا بحث في بطلان ما صدر منه؛ ممّا هو قابل للصحّة و البطلان.
نعم، الظاهر عدم الفرق بين المميّز و غيره في بعض الوضعيّات، كحصول الجنابة بالدخول، و ضمان الإتلاف.
و الأولى صرف الكلام إلى معاملات الصبيّ و عقوده و إيقاعاته؛ فإنّ
[١] الدروس الشرعيّة ٣: ١٩٢، كفاية الأحكام: ٨٩/ السطر ١، المكاسب: ١١٤/ السطر ٨.
[٢] الغنية: ٢١٠، انظر المكاسب: ١١٤/ السطر ٨.
[٣] تذكرة الفقهاء ٢: ٧٣/ السطر ٢٥، انظر المكاسب: ١١٤/ السطر ٩.