كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٢ - و منها صحيحة ابن رئاب
حال حياة الوالد [١].
و ليس في سندها من يتأمّل فيه إلّا مثنّى بن الوليد، و لا يبعد حسن حاله بل وثاقته، و قد نقل عن الكشّي، عن العيّاشي، عن عليّ بن الحسن ابن فضّال: أنّه لا بأس به [٢]، و هو توثيق منه.
[و منها: رواية خالد بن بكير]
و منها: رواية خالد بن بكير [٣] و فيها دلالة على صحّة إذن الوالد في العمل بمال صغاره.
و منها: رواية أبي الربيع
قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم و هو وصيّه، أ يصلح له أن يعمل به؟
قال نعم، كما يعمل بمال غيره، و الربح بينهما.
قال قلت له: فهل عليه ضمان؟
قال لا، إذا كان ناظراً له [٤].
و يظهر منها أنّ الناظر له البيع و الشراء؛ لأجل كونه ناظراً، و لازمه ولاية الأب، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المال الذي لليتيم حال حياة أبيه، و بين ما كان منتقلًا إليه بموته.
و منها: صحيحة ابن رئاب
قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن رجل بيني و بينه قرابة، مات و ترك أولاداً صغاراً، و ترك مماليك و غلماناً و جواري و لم
[١] هداية الطالب: ٣٢١/ السطر ١٩.
[٢] رجال الكشي ٢: ٣٣٨/ ٦٢٣، مجمع الرجال ٣: ١٣٦/ السطر ٩.
[٣] الكافي ٧: ٦١/ ١٦، الفقيه ٤: ١٦٩/ ٥٩١، تهذيب الأحكام ٩: ٢٣٦/ ٩١٩، وسائل الشيعة ١٩: ٤٢٧، كتاب الوصايا، الباب ٩٢، الحديث ٢.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٢٨/ ٧٠، الإستبصار ٢: ٣٠/ ٨٨، وسائل الشيعة ٩: ٨٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ٦.