كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٨ - ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه و النقل
ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه و النقل
(١) بقي الكلام في ثمرة النزاع بين الكشف الحقيقيّ و الحكميّ و التعبّدي، و بينها و بين النقل حين الإجازة.
فنقول: إنّ الكشف الحقيقيّ- بمعنى الكشف عن تأثير العقد من حين تحقّقه أمر واحد، و إن كانت المباني في تصوّره و تحقيقه مختلفة:
فمن قائل: إنّ نفس العقد تمام الموضوع [١].
و من قائل: إنّ التعقّب بالإجازة شرط، و هو حاصل [٢].
أو ما ستلحقه الإجازة موضوع التأثير [٣].
أو نفس المتقدّم بالذات تبعاً للزمان موضوع [٤].
أو الإجازة شرط، و الإضافة إليها حاصلة قبل تحقّقها، و الموضوع حصّة مضافة [٥].
أو اللحاظ شرط، و هو مقارن [٦].
[١] جامع المقاصد ٤: ٧٤ ٧٥، الروضة البهيّة ١: ٣١٤/ السطر ١٦، انظر منية الطالب ١: ٢٣٤.
[٢] الفصول الغرويّة: ٨٠/ السطر ٣٦، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ١٤٤/ السطر ٣٢، منية الطالب ١: ٢٣٤/ السطر ٥.
[٣] جواهر الكلام ٢٢: ٢٨٩.
[٤] مناهج الوصول ١: ٣٤١ ٣٤٢، تهذيب الأُصول ١: ٢١٣ ٢١٦.
[٥] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي: ٣٢٠ و ٣٣٢، نهاية الأفكار ١: ٢٧٩ و ٢٨٦.
[٦] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٦٠، فوائد الاصول، المحقّق الخراساني: ٥٩ ٦٠.