كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٢ - الاستدلال للصحّة بروايات المضاربة
الاستدلال للصحّة بروايات المضاربة
(١) و استدلّ عليه بروايات المضاربة [١]، و هي على طوائف:
منها: ما دلّت على أنّ العامل لو تخلّف عمّا شرط عليه المالك- كشرط عدم السفر، أو عدم ركوب البحر مع المال كان ضامناً، و الربح بينهما،
كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة، و ينهى أن يخرج به، فخرج.
قال يضمن المال، و الربح بينهما [٢]
و نحوها غيرها [٣].
و منها: ما دلّ على أنّه إذا خالف أمر صاحب المال أو خالف شرطه كان ضامناً، و في بعضها الربح بينهما،
كصحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في الرجل يعطي الرجل مالًا مضاربة، فيخالف ما شرط عليه.
قال هو ضامن و الربح بينهما [٤].
و
عن الحلبيّ، عنه (عليه السّلام) قال المال الذي يعمل به مُضاربة له من الربح، و ليس عليه من الوضيعة شيء، إلّا أن يُخالف أمر صاحب المال [٥]..
[١] مقابس الأنوار: ١٢٦/ السطر ٥، المكاسب: ١٢٦/ السطر ١٢.
[٢] الكافي ٥: ٢٤٠/ ٢، تهذيب الأحكام ٧: ١٨٩/ ٨٣٦، وسائل الشيعة ١٩: ١٥، كتاب المضاربة، الباب ١، الحديث ١.
[٣] انظر وسائل الشيعة ١٩: ١٨، كتاب المضاربة، الباب ١، الحديث ١٠ و ١١.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ١٩٠/ ٨٣٨، وسائل الشيعة ١٩: ١٦، كتاب المضاربة، الباب ١، الحديث ٥.
[٥] تهذيب الأحكام ٧: ١٨٧/ ٨٢٨، الإستبصار ٣: ١٢٦/ ٤٥١، وسائل الشيعة ١٩: ١٦، كتاب المضاربة، الباب ١، الحديث ٤.