كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٧ - حكم إيقاعات الفضوليّ
مسألة اعتبار كون المتعاقدين نافذي التصرف
(١) و من شروط المتعاقدين أن يكونا نافذي التصرّف، كالمالك غير الممنوع بحجر، و الوليّ الشرعيّ، فعقد الفضوليّ لا يصحّ فعلًا، و لا يترتّب عليه أثر قبل لحوق الإجازة به، سواء كان الفضوليّ مالكاً غير نافذ التصرّف كالمحجور عليه، أو غير مالك كذلك.
حكم إيقاعات الفضوليّ
(٢) ثمّ إنّ المعروف بينهم عدم جريان الفضوليّ في الإيقاعات [١]، فهل هو بمقتضى القواعد، بعد تسليم كونه في العقود على القواعد؟
يمكن أن يقال: إنّ الوجه في كون جريانه في العقود مقتضى القاعدة، إمّا للبناء على أنّ لحوق الإجازة بالإنشاء الذي كان موجوداً في ظرفه- و إن لم يكن موجوداً في حال الإجازة صار سبباً لصيرورة العقد عقد المجيز، فيشمله عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بناءً على أنّ المراد به و بنحوه وجوب الوفاء بعقودكم [٢]،
[١] غاية المراد: ١٧٧، المكاسب: ١٢٤/ السطر ١٤.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٥٢، حاشية المكاسب، السيّد اليزدي ١: ١٣٣/ السطر ٣٥.