كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٠ - حول الإشكال في ولاية الجدّ
كثيرة صحيحة السند، لا يمكن رفع اليد عنها بمثل هذا الإشعار الضعيف.
مع أنّ عدم قبول دعوى الولد، دليل على أنّ قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ليس موعظة، بل الحكم الشرعيّ يقتضي ذلك في مورد الإنفاق على نفسه و ولده، و لم يتّضح أنّ دعوى الولد كانت غير ما أقرّ الوالد به، و لهذا لم ينكر عليه بأنّه صرفه في غير نفقتي و نفقته، فتأمّل.
فتحصّل من جميع ما مرّ: أنّ الروايات التي في الباب، بعضها مورد الإعراض، و ظهورها مقطوع الخلاف، فلا بدّ من طرحها أو تأويلها، كروايتي سعيد بن يسار [١] على الظاهر، و الحسين بن علوان [٢] و بعضها مطلقات [٣]، منصرفة عن التصرّف في مال الكبير و نفسه كيفما كان.
و على فرض إطلاقها، تحمل على المقيّدات، و يعمل بها في غير موردها، و هو مورد ولاية الأب و الجدّ على مال الطفل و نفسه.
و الظاهر المتفاهم منها بحكم التعليل، عدم الفرق بين الجدّ و جدّ الجدّ و إن علا.
حول الإشكال في ولاية الجدّ
نعم، ربّما يستشكل في صحّة التمسّك بالنبويّ على ولاية جدّ الجدّ و إن
[١] تقدّم في الصفحة ٥٨٦، الهامش ٢.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٨٧، الهامش ٤.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٨٤.