كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٠ - حول اشتراط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة
حول اشتراط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة
ثمّ إنّه ممّا ذكر ظهر حال أمر آخر، و هو أنّه هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حال العقد إلى زمان الإجازة أم لا؟
و خلاصة الكلام مع توسعة في البحث: أنّ العاقدين إمّا فضوليّان، أو أحدهما فضوليّ، و على أيّ حال قد يشكّ في لزوم بقاء شرائط العاقد الفضوليّ من زمان العقد إلى زمان الإجازة.
و قد يشكّ في لزوم كون الأصيلين في الفرض الأوّل و الأصيل في الثاني، واجدين للشرائط المعتبرة في المجيز زائداً على زمان الإجازة؛ أي من حال العقد مستمرّاً إلى حال الإجازة.
ففي جميع الموارد إذا كان اعتبار الشرط متيقّناً في حال، و مشكوكاً فيه في غيره، يؤخذ بالمتيقّن، و يدفع المحتمل بالإطلاق بناءً على النقل؛ لما عرفت من أنّه موافق للقواعد [١].
و أمّا على الكشف، فلا بدّ من اعتباره في جميع الحالات المحتملة.
نعم، الظاهر أنّ شرائط الفضوليّ العاقد لا تعتبر في غير حال العقد، فلا يلزم أن يكون العاقد عاقلًا أو حيّاً بعده، بل لا يبعد ذلك في شرائط الأصيلين أيضاً.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في شرائط المتعاقدين: من أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتّى على النقل [٢]، صحيح.
[١] تقدّم في الصفحة ٢٣٤.
[٢] المكاسب: ١٤٢/ السطر ٣٠.