كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٨ - حكم صور العلم الإجماليّ باعتبار شرائط المعاملة
في موارد الشكّ، فاللازم ملاحظة كلّ شرط على الكشف و النقل.
لا إشكال في اختلاف الكشف- بجميع أقسامه مع النقل في بعض الشرائط، فلو باع خمراً أو شيئاً من آلات اللهو أو القمار، أو ما لا تكون له منفعة محلّلة، فعلى الكشف بأقسامه لا يصحّ؛ فإنّ في جميعها يكون التملّك حال العقد:
أمّا على الكشف الحقيقيّ فمعلوم.
و على الحكميّ أيضاً كذلك؛ فإنّ النقل من الأوّل حال الإجازة، و على التعبّدي يكون التعبّد بملكيّته حال العقد، و لو كان التعبّد حال الإجازة فيرجع كلّها إلى ملكيّة ما لا يجوز ملكيّته.
و على النقل يصحّ لو صار الخمر خلّا، و خرجت الآلات المذكورة عن الآليّة، فإنّه لا إشكال في الصحّة إذا اجتمعت الشرائط حال النقل.
و لو شكّ في اعتبار الشرائط حال العقد، أو من حاله إلى حال الإجازة- زائداً على الاشتراط حال الإجازة الذي هو معلوم يدفع بأصالة الإطلاق.
كما أنّه لو اجتمعت الشرائط حال العقد، و قلنا: بالكشف و أنّه على القواعد، و شكّ في اعتبارها حال الإجازة، أو من حال العقد إلى حال الإجازة، يدفع ذلك بالإطلاق.
و أمّا بناءً على كون الكشف على خلاف القواعد، فلا يصحّ الحكم بالكشف إلّا مع اجتماع الشرائط المحتملة؛ فإنّه لا إطلاق لدليل إثبات الكشف حتّى تدفع به الاحتمالات.
و لو فقد بعض الشرائط حال العقد و وجد بعده، و قلنا: بأنّ الكشف على القواعد، كما لو كان المبيع خمراً حال العقد فصار خلّا بعده، فهل يحكم بالبطلان